الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح
جدول المحتويات
الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح لا يعرفها الكثير من الناس حيث تتنوع مصادر الأموال المُستحق عنها الزكاة، فهناك زكاة الزروع والأنعام وغيرها من أنواع الزكاة كزكاة الاموال المعدة للبيع والشراء فما المقصود بهذه الأموال وكيف يُحسب النصاب عليها، سوف نجيب على هذه الأسئلة في سياق السطور القادمة.
الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح
يُقصد بالأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح هي الأموال الخاصة بعروض التجارة، ويتم استخدام هذه الأموال لأغراض تجارية واقتصادية بهدف الربح التجاري المشترك، وتكون الفائدة هنا متبادلة بين البائع والمشتري، ويجب إخراج الزكاة عليها.
فهي تشتمل على جميع أنواع التجارة، ومن الأمثلة عليها تجارة الأراضي والبيوت والعقارات والنباتات والحيوانات والمستلزمات والملابس، والجواهر والمأكولات والأثاث والآلات، فهذه المنتجات المقصود من التجارة بها هو الربح.
وتتحقق عليها الزكاة في حالة بلوغ قيمتها النقدية النصاب ومر عليها حول كامل فيجب أن تؤدى الزكاة الخاصة بها عند انتهاء الحول، والدليل على مشروعية هذا النوع من الزكاة قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)،[
مقدار زكاة عروض التجارة
اتفقت المذاهب الأربعة على أن مقدار الزكاة على الاموال المعده للبيع والشراء من أجل الربح أو عروض التجارة هو ربع العشر من قيمتها، وذلك عن طريق تقدير القيمة النقدية للبضاعة، والنصاب الخاص بعروض التجارة مثل نصاب المال النقدي وينطبق عليه نفس الأحكام الخاصة به.
شاهد أيضًا: متى يجب اخراج زكاة الخارج من الارض
كيفية احتساب زكاة عروض التجارة
يتم احتساب زكاة عروض التجارة بعد انتهاء سنة قمرية كاملة من بلوغها النصاب، فيقوم التاجر بحساب القيمة النقدية لجميع البضائع التي يتاجر بها طبقًا لسعر السوق في نهاية الحول، مع استثناء الذي كان يعده للاستئجار من بين هذه العروض فلا تجب فيه الزكاة.
كما يقوم بخصم الديون التي لا يأمل في سدادها من قيمة المبلغ الكلي، وكذلك يخصم الديون المستحقة على من يؤدي الزكاة لغيره من التجار، ويُشيف الديون المرجو سدادها، والأرباح الناتجة عن الأعيان المؤجرة، والأرباح التي تُضاف إلى أصل المال، وبعد ذلك يحسب المال الكُلي بعد انتهاء الحول.
فلو كان المبلغ الكلي مساوي لحد النصاب أي يعادل نحو 35 جرام من الذهب يُخرج من هذا المال ما يساوي ربع العشر من قيمته أو نحو 2.5% من قيمته الإجمالية، ويمكن حساب ذلك بمعادلة بسيطة وهي:
مال الزكاة يساوي (النقد + قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وضرب قيمة الناتج في2.5%، أو بطريقة أخرى فإن مال الزكاة يساوي (النقد+ قيمة البضائع+ الديون المرجوة- ما على التاجر من ديون) وقسمة الناتج على40.
زكاة الأرض المعدة للتجارة
فيما يخص زكاة الأرض المُعدة للتجارة فتجب عليها الزكاة، عن طريق معرفة قيمتها عند بلوغها النصاب وإخراج الزكاة عليها في آخر الحول، وذلك طبقا لقيمة الأرض في هذا الحول، ويمكن أن يؤجل المسلم المعسر زكاة الأرض المُعدة للتجارة حتى البيع ثم يُخرج الزكاة المستحقة من مال البيع.
وفي حالة شراء الأرض بدون أخذ قرار هل سيتم عرضها للتجارة أو السكن عليها، فلا تتوجب عليها الزكاة في هذه الحالة، أما أن كان شراء الأرض بغرض الاستثمار عليها من خلال تأجير المباني المقامة عليها.
فالزكاة تكون واجبة هنا في قيمة أجرة المباني وليس عن الأرض أو المباني المقامة عليها نفسها بل عن قيمة الإيجار فقط، وعند حساب الزكاة المستحقة عن الأرض المُعدة للتجارة يتم وضع تقويم بقيمتها في نهاية الحول أو العام حتى ولو لم يكتمل بنائها، وقيمة الزكاة عليها تكون بمقدار 2.5% مثل مال التجارة.
شاهد أيضًا: مقدار ما يعطى المساكين من الزكاة وما هو تعريف
هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من السلع
هناك اختلاف بين العلماء حول جواز إخراج قيمة الزكاة في حالة عروض التجارة من السلع أو البضاعة ذاتها، وفي ذلك قولان وهما:
- القول الأول: يقول بوجوب إخراج زكاة عروض التجارة من قيمة مال العروض وعدم جواز إخراجها من البضاعة ذاتها، وهذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية.
- القول الثاني: هو جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة للمصلحة الراجحة أو الحاجة لهذا، وذلك قول الحنفية والإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد أيد ذلك جميع ندوات قضايا الزكاة في العصر الحالي، وهو القول الأرجح.[1]
وفي نهاية مقالنا نكون قد عرفنا أن أموال عروض التجارة هي الاموال المعده للبيع والشراء من اجل الربح وهذه الأموال لها نصاب معين من الزكاة كما أنه يتم احتسابها بطريقة مختلفة عن أموال الزكاةالأخرى.