شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تنظم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  في  المملكة العربية السعودية عددًا من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها، وهو يستهدف الحد من الجريمة السيبرانية التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم المنظمة التي يتم ارتكابها في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، وهي أحد الروافد التي خلفّها استخدام التكنولوجيا، وتغولها في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي دعت الحاجة إلى وضع عقوبات لإساءة استخدام وسائل التكنولوجيا.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

من أجل الاستخدام الآمن لتقنيات الاتصال الحديثة، وضعت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي تم إقراره في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في عام 1428 هجري، ويستهدف هذا النظام الحد من ارتكاب الجرائم الخاصة بالاستخدام الإلكتروني لوسائل الاتصال الحديثة سواء الهواتف أو الحواسيب التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. كما يستهدف القانون تحقيق التوازن بين الحاجة المجتمعية إلى استخدام التقنيات  ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك المحافظة على سرية وخصوصية حياة الأفراد في المجتمع، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.

بالإضافة إلى المحافظة على حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الوسائل التقنية الحديثة والتي قد تعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولهذا فإن المملكة قد وضعت من خلال هذا النظام تحديدًا دقيقًا للجرائم التي يتم ارتكابها في هذا الإطار، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب مثل هذه الجرائم. [1]

شاهد أيضًا: رقم الابتزاز الالكتروني في السعودية

 شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يُقصد بالجريمة المعلوماتية بحسب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي: ارتكاب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون عبر استخدام الحاسب الآلي، أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلوماتية الخاصة. وقد نصت المادة السادسة من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم المعاقب عليها طبقًا لهذا النظام، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب كل عقوبة من العقوبات.

ويأتي تحديد الجرائم تحديدًا دقيقًا، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب، أو التحريض، أو المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم من أجل حُسن تطبيق النظام، وعدم إساءة استخدامه. وتنص المادة السادسة على أن:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها”

وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7 / 1436 هجري، بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة، وتنص الفقرة المضافة على أن:

“ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.

الجرائم التي نصت عليها المادة السادسة

نصت المادة (6) من قانون الجرائم المعلوماتية السعودي على عدد من الجرائم، وجاءت هذه الجرائم على النحو التالي:

  1. إنتاج محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
  2. إعداد محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
  3. إرسال محتوى إلكتروني يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
  4. تخزين المحتوى الإلكتروني المخالف عبر شبكة الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
  5. إنشاء موقع إلكتروني بهدف الإتجار في البشر، أو تسهيل جريمة الإتجار بالبشر.
  6. المساهمة في تسهيل التعامل بأحد المواقع الإلكترونية التي تستهدف أو تساعد على ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.
  7. إنشاء المواد الإباحية التي يتم نشرها على الشبكات الإباحية.
  8. إنشاء أنشطة الميسر (القمار) التي تخل بالآداب العامة.
  9. المساعدة على نشر أو ترويج المواد الإباحية، أو المتعلقة بالقمار، أو الترويج لأي من هذه الجرائم.
  10. إنشاء موقع إلكتروني، أو نشر موقع يستهدف الإتجار في المخدرات أو المواد الكيميائية التي تؤثر على صحة وسلامة العقل.
  11. الترويج للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  12. إنشاء موقع إلكتروني من أجل توضيح طرق تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  13. إنشاء موقع إلكتروني من أجل تسهيل الوصول إلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

العقوبات التي تضمنتها المادة السادسة

في حال ارتكاب أي شخص من المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية أي من الأفعال المُجرّمة بنص المادة السادسة من النظام فإن مرتكب الجريمة سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتم معاقبته بهذه العقوبات:

  • السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
  • الغرامة التي لا تزيد قيمتها عن 3 ملايين ريال سعودي.
  • المعاقبة بالسجن والغرامة معًا.
  • نشر الحكم والعقوبة الموقعة على المجرم في أحد الصحف الرسمية، أو المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه بعد أن يحكم القاضي بإدانته طبقًا لحكم نهائي، وذلك في الأحوال التي يرى فيها القاضي ضرورة نشر مثل هذه الأخبار نظرًا لجسامتها وتأثيرها في المجتمع.شاهد أيضًا: طريقة الابلاغ عن ارقام الاحتيال

المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية

مع انتشار الاستخدام غير المشروع لوسائل الاتصال الحديثة، والتي أدت إلى تهديد وترويع الأشخاص من خلال استخدام محادثاتهم ورسائلهم الخاصة من أجل ابتزازهم وإرهابهم، وضعت الحكومة السعودية المادة الثالثة التي تنظم الجرائم المتعلقة بتلك الأفعال، والعقوبات المقررة لها. حيث نصت المادة الثالثة من النظام على أن:

“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
3 – الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4 – المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.”

الجرائم المقررة طبقًا للمادة الثالثة

وضعت المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية عددًا من الأفعال المجرمة، وهي:

  1. التنصت على المواد المرسلة إلكترونيًا دون وجود أي مبرر قانوني لارتكاب هذا الفعل.
  2. التقاط المواد المرسلة إلكترونيًا دون وجود أي مبرر قانوني لارتكاب هذا الفعل.
  3. اعتراض المواد المرسلة إلكترونيًا دون وجود أي مبرر قانوني لارتكاب هذا الفعل.
  4.  استخدام وسائل الاتصال بشكل غير مصرح به للجاني من أجل تهديد شخص أو ابتزازه من أجل فعل شيء أو الامتناع عنه من خلال الوسائل التكنولوجية حتى ولو كان الفعل الذي تم ابتزاز المجني عليه أو الامتناع عنه في حد ذاته أمرًا مشروعًا وغير مُعاقب عليه.
  5. الدخول بشكل متعمد إلى موقع إلكتروني -ولم يكُن مصرحًا للجاني الدخول إليه- من أجل تغيير أحد التصاميم الموجودة في الموقع، أو إدخال أحد التعديلات عليه، أو إتلاف الموقع الإلكتروني، أو شغل عنوانه.
  6. إساءة استخدام الهواتف النقالة التي يتم تزويدها بكاميرات، أو ما في حكم تلك الهواتف عبر المساس بحياة الآخرين الخاصة من خلال تصويرهم بغير رضاهم، وكذلك ونشر تلك المقاطع بأي وسيلة من وسائل النشر.
  7. استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة من أجل التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.

العقوبات المقررة لارتكاب أحد الجرائم التي نصت عليها المادة الثالثة

في حال القيام بارتكاب أي فعل من الأفعال التي تم تجريمها بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن المجرم، سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتم معاقبته بأحد العقوبات التالية:

خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

أتاحت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لجميع الأفراد المتواجدين في المملكة من المواطنين والمقيمين على أراضيها إمكانية الإبلاغ عن أي جريمة من الجرائم الإلكترونية التي يتم ارتكابها ضدهم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المجرمين والمحافظة على أمن وسلامة المُعتدَى عليهم، حيث يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكتروني بشكل إلكتروني، يتم متابعته من خلال المختصين، ويمنح المتقدم بالبلاغ الخصوصية في تقديم البلاغ. وبالإمكان الإبلاغ عن الجريمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم اتباع الخطوات التالية من أجل تقديم البلاغ:

  • الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.
  • كتابة اسم المستخدم.
  • إدخال كلمة المرور.
  • النقر على خيار “تسجيل الدخول”.
  • كتابة رمز التحقق المرسل إلى الجوال.
  • الدخول إلى قائمة “خدماتي” من الصفحة الرئيسية.
  • اختيار “خدمات الأمن العام”.
  • النقر على خيار “بلاغ الجرائم الإلكترونية.
  • اختيار نوع البلاغ.
  • إدخال البيانات المطلوبة.
  • تأكيد الطلب.
  • حفظ الرقم المرجعي للبلاغ ليتسنى لمقدم البلاغ الاستعلام  عما تم اتخاذه بشأن البلاغ.

شاهد أيضًا: رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية

وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل و شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على أهم العقوبات التي يتضمنها النظام، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

المراجع

  1. ^ laws.boe.gov.sa , نظام مكافحة جرائم المعلوماتية , 09/01/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *