طريقة حساب الاجازة السنوية في الكويت … الإجازات السنوية مدفوعة الأجر

طريقة حساب الاجازة السنوية في الكويت

تمّ تحديد طريقة حساب الاجازة السنوية في الكويت ضمن موادّ قانون العمل، وهو القانون الذي ينظّم علاقة العامل مع صاحب العمل، وينصّ على جميع الحقوق والواجبات التي ينبغي توفيرها من قبل طرفي عقد العمل على الأراضي الكويتيّة، كما نصّ هذا القانون على طريقة احتساب الإجازات السّنويّة إذا تخلّلها الأعياد أو الإجازات الرّسميّة بالإضافة إلى تحديد عدد أيّام الإجازة عند وفاة الأقارب أيضًا.

قانون العمل الكويتي

تمّ إصدار قانون العمل الكويتيّ خلال عام 2010م لتنظيم كافّة الشّؤون التي تربط العامل مع صاحب العمل على الأراضي الكويتيّة، ويحتوي هذا القانون على مائة وخمسين مادّة تندرج في سبعة أبواب، ويتحدّث الباب الأوّل عن الأحكام العامّة للعمل وينصّ الثّاني على موادّ الاستخدام والتّلمذة والتّدريب المهنيّ في حين ينصّ الثّالث على عقد العمل الفرديّ والرّابع على نظام العمل وظروفه، أمّا الباب الخامس فينصّ على علاقة العمل الاجتماعيّة والسّادس على تفتيش العمل والعقوبات، وينصّ الباب الأخير على الأحكام الختاميّة.

طريقة حساب الاجازة السنوية في الكويت

صرّحت الهيئة العامّة للقوى العاملة في دولة الكويت بأنّ طريقة احتساب الإجازات السّنويّة مدفوعة الأجر يكون بتقسيم قيمة الأجر الشّهريّ للموظّف على عدد أيّام العمل الفعليّة، كما ينصّ قانون العمل على أنّ عدد الإجازات السّنويّة يبلغ ثلاثين يوماً دون احتساب أيّام العطل الرّسميّة وأيّاك الإجازة المرضيّة التي يستحقّها العامل خلال هذه الفترة.[1]

الإجازة السنوية إذا تخللها إجازة العيد

نصّت المادّة السّبعون من قانون العمل على أنّ للعامل إجازة سنويّة تصل مدّتها إلى ثلاثين يوماً، كما نصّت هذه المادّة على عدم احتساب أيّام الإجازة المرضيّة وأيّام العطلة الرّسميّة كإجازة العيد من رصيد هذه الإجازات، ويستحقّ العامل إجازة عن كسور السّنة بنسبة ما قضاه منها في العمل أيضًا حسب المادّة المذكورة من قانون العمل.

الإجازات السنوية مدفوعة الأجر

نصّ الفصل الثّالث من قانون العمل الكويتيّ على كافّة الموادّ التي تتعلّق بالإجازات السّنويّة مدفوعة الأجر، وهي الموادّ الآتية:

  • المادّة 70: نصّت هذه المادّة على أنّ للعامل حقّاً في إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل مدّتها إلى ثلاثين يومًا، ولا يستحقّ العامل أيّة إجازة عن السّنة الأولى إلا بعد مرور تسعة أشهر في خدمة صاحب العمل على الأقل، ولا تحسب أيّام العطل الرسميّة وأيام الإجازات المرضيّة ضمن الإجازة السنويّة الواقعة خلالها، كما يستحقّ العامل إجازة عن كسور السّنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السّنه الأولى من الخدمة أيضًا.
  • المادّة 71: تنصّ هذه المادّة على أنّ صاحب العمل يدفع للعامل أجره المستحقّ عن الإجازة السنويّة قبل القيام بها.
  • المادّة 72: نصّت المادّة الثّانية والسّبعون من قانون العمل العمل الكويتيّ على أنّ لصاحب العمل حقّ تحديد موعد الإجازة السنوية، ويجوز له تجزئتها برضا العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها، وللعامل حقّ تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين، :ما أنّ القيام بها دفعة واحدة بعد موافقة صاحب العمل، ويجوز تجميع الإجازات السنويّة لأكثر من سنتين عند موافقة الطرفين.
  • المادّة 73: تنصّ المادّة الثّالثة والسّبعون على أنّ للعامل الحقّ في الحصول على مقابل نقديّ لأيام إجازاته السّنويّة المجتمعة في حالة انتهاء عقده، وذلك مع عدم الإخلال بنصّ المادّة السّبعين ونصّ المادّة الحادية والسّبعين.
  • المادّة 74: نصّت هذه المادّة على أنّ التّنازل عن الإجازات السّنويّة ليس من حقّ العامل، سواء كان هذا التّنازل بعوض أو بغير عوض، ولصاحب العمل أن يستردّ ما أدّاه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادّة الثّانية والسّبعين.
  • المادّة 75: تنصّ المادّة الخامسة والسّبعون على جواز قيام صاحب بمنح العامل إجازة دراسيّة بأجر للحصول على مؤهّل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم العامل بأن يعمل لديه مدّة مماثلة لفترة الإجازة الدراسيّة بحدّ أقصى يصل إلى خمس سنوات، ويلتزم العامل بردّ الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقّى من المدّة الواجب قضاؤها في العمل عند إخلاله بهذا الشّرط.
  • المادّة 76: نصّت المادّة السّادسة والسّبعون على أنّ للعامل -الذي أمضى سنتين متّصلتين في خدمة صاحب العمل- الحقّ في إجازة مدفوعة الأجر تصل مدّتها إلى واحد وعشرين يومًا لأداء فريضة الحجّ، وذلك بشرط ألّا يكون العامل قد أدّى الفريضة قبل ذلك.
  • المادّة 77: تنصّ هذه المادّة على أنّ للعامل حقّ في إجازة بأجر كامل لمدّة ثلاثة أيّام عند وفاة أحد أقاربه من الدّرجة الأولى أو الثّانية، وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، في حين تستحقّ غير المسلمة المتوفّى عنها زوجها إزاجة تبلغ واحداً وعشرين يوماً فحسب.
  • المادّة 78: نصّت المادّة الثّامنة والسّبعون على أنّ لصاحب العمل الحقّ في منح العامل أجازة مدفوعة الأجر من أجل حضور المؤتمرات واللّقاءات الدّوريّة والاجتماعيّة العمّالية على أن يُصدر الوزير قرارًا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.
  • المادّة 79: تنصّ المادّة الأخيرة من فصل الإجازات السّنويّة مدفوعة الأجر على أنّ لصاحب العمل الحقّ في منح العامل إجازة خاصّة من دون أجر خلافًا للإجازات المشار إليها في هذا الفصل، وذلك بناءً على طلب العامل.

رصيد الإجازات السنوية للقطاع العام

يستطيع جميع موظّفي القطاع العامّ في دولة الكويت اتّباع الخطوات الآتية من أجل معرفة رصيد الإجازات السّنويّة المتبقّية لديهم عبر الموقع الرّسميّ لديوان الخدمة المدنيّة على شبكة الانترنت:

  • الانتقال إلى بوّابة الخدمة المدنيّة “من هنا” مباشرة.
  • الذّهاب إلى تبويب تسجيل الدّخول.
  • كتابة الرّقم المدنيّ وكلمة المرور ثمّ النّقر على دخول.
  • الضّغط على الإجازات السّنويّة من قائمة الخدمات الآليّة.
  • الاطّلاع على البيانات التي يقدّمها الموقع لمعرفة الرّصيد.

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

يرغب الكثير من الموظّفين والعاملين في دولة الكويت بمعرفة طريقة حساب الاجازة السنوية في الكويت حسب قانون العمل؛ حيث يتمّ احتساب هذه الإجازة عن طريق قسمة قيمة الرّاتب الشّهريّ للموظّف مقسوماً على أيّام الدّوام الفعليّ، ويجدر الذّكر بأنّ العامل يستحقّ إجازة مدفوعة الأجر لمدّة ثلاثين يوماً خلال السّنة الواحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *