حكم لبس الشراب للمحرمة

حكم لبس الشراب للمحرمة
حكم لبس الشراب للمحرمة

حكم لبس الشراب للمحرمة، معلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- شرع الحجَّ والعمرة، وجعل نيةَ الدخولِ في النسكِ هو الإحرام، وقد جعل للإحرامِ عددًا من المحظوراتِ، فهل لبسُ الشرابِ واحدٌ منها بالنسبةِ للمرأةِ؟ هذا ما سيجد القارئ الإجابة عليه في هذا المقال الذي يطرحه موقع محتويات، كما سيجد بيانًا لحكمِ لبسِ النقابِ والقفازات، ثمَّ سيتمُّ ذكر محظورات الإحرامِ للمرأةِ.

حكم لبس الشراب للمحرمة

يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ إن كانت محرمة أن ترتدي الجوارب، ودليل ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: (أنَّهُ سمِعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ نهَى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عنِ القُفَّازَينِ والنِّقابِ وما مسَّ الورْسُ والزَّعفرانُ منَ الثِّيابِ ولتلَبسْ بعدَ ذلِكَ ما أحبَّتْ مِن ألوانِ الثِّيابِ مُعَصفرًا أو خزًّا أو حُليًّا أو سراويلَ أو قميصًا أو خُفًّا).[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز الاستحمام بعد الاحرام

حكم لبس النقاب والقفازين للمحرمة

لا يجوزُ للمرأةِ المحرمةِ لبس النقابِ والقفازينِ، ودليل ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ)،[2] ويجوزُ لها أن تسدل على وجهها سترًا كي لا يراها الرجالُ الأجانبِ، وهذا هو المعتمدُ في دائرة الإفتاء الأردنية،[3] ودليلهم في ذلك قول السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا، ونحن مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُحرِماتٌ، فإذا حاذَوْا بنا، أسدَلَتْ إحْدانا جِلْبابَها من رَأسِها على وَجْهِها، فإذا جاوَزونا كَشَفْناهُ)،[4] ولا بدَّ من التنبيهِ إلى ضعفِ إسنادِ هذا الحديث كما حكمَ عليه شعيب الأرناؤوط.

شاهد أيضًا: هل يجوز للمرأة تغيير ملابس الاحرام في الحج

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان حكم لبس الشراب للمحرمة، وفيهِ تمَّ بيانُ جوازِ ذلك مع بيان الدليل الشرعي، كما تمَّ بيانُ حكمِ لبسِ النقاب والقفازين، وفي ختامِ هذا المقال تمَّ ذكر محظوراتِ الإحرامِ للمرأة.

المراجع

[1]صحيح أبي داوودالألباني، عبدالله بن عمر، 1827، صحيح
[2]صحيح البخاريالبخاري، عبدالله بن عمر، 1838، صحيح
[4]تخريج المسندشعيب الأرناؤوط، عائشة أم المؤمنين، 2424، إسناده ضعيف