المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة.

المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة.
المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة.

المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة. صح أم خطأ حيث أن الصيام هو الركن الثاني من أركان الإسلام، ومفروض على عامة المسلمين من وقت البلوغ ويسقط مع القضاء أو الكفارة بعذر مثل المرض أو السفر أو الرضاعة أو الحمل أو الحيض والنفاس وما إلى ذلك، كما أن الصائم يؤجر على صيامه الكثير من الفضل والثواب ودعوته أثناء فطاره مستجابة بأمر الله.

المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة.

العبارة خاطئة حيث إن المريض الذي يرجى شفاؤه يباح له الفطر وعليه قضاء ما فاته ولا يتوجب عليه أي كفارة حيث قال الله عز وجل: “وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” وجه الدلالة من الآية الكريمة هو قوله عز وجل: ” فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ” أي يقضي ما فاته من أيام فيما بعد شفاؤه في أي وقت، كما أن الصيام في ذلك الوقت يضر بالصائم وذلك محظور شرعًا حيث قال الله عز وجل: “وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ”.

متى فُرض الصيام على المسلمين؟

فرض الصيام على المسلمين في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ حيث قال عز وجل: “الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنََـٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ ٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”.

شاهد أيضًا: لخص ما يتعلق باحكام النيه في الصيام

حكم فطر المسافر في رمضان

يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان وأن يقضي ذلك بعد سفره، لكن ذلك الجواز بشروط وضوابط معينة وبمسافات قدرها العلماء، ولكن من الأفضل أن يصوم حيث روي عمومُ ما جاء عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ حيث قال: “كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فرأى زِحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائِمٌ، فقال: ليس مِنَ البِرِّ الصَّومُ في السَّفَرِ”.

وفي النهاية نكون قد عرفنا أن المريض الذي يرجى شفاؤه ويتضرر من الصيام يباح له الفطر وعليه كفارة. عبارة خاطئة حيث أن المريض والمسافر يجوز لهم الفطر في نهار رمضان دون كفارة فقط عليهم قضاء الأيام وذلك لتوافر العذر لديهم حيث قال عز وجل: “وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ”.