المادة 77 من نظام العمل السعودي .. نص المادة (77) وأهم الملاحظات عليها
جدول المحتويات
المادة 77 من نظام العمل السعودي واحدة من المواد المعمول بها في قانون العمل السعوديّ، حيث يُعدّ قانون العمل السّعوديّ أحد القوانين السائدة في المملكة العربية السّعوديّة، والتي تعمل على تنظيم العمل بالمملكة، وذلك من خلال اللوائح والقوانين التي تُشكلّ هذا القانون، لهذا دعونا نتعرّف على نص المادة 77 من نظام العمل السعوديّ، وشرح هذه المادة، وأهم الملاحظات التي وردت عليها، وكلّ ما يتعلق بهذه المادة.
نظام العمل السعودي
يُعتبر نظام العمل السعوديّ أحد الأنظمة المعمولة في المملكة العربية السعودية، تمَّ اعتماد هذا النظام يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 1426هـ الموافق لتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2005م، وتمّ نشر هذا النّظام بعد يوم واحد من تاريخ اعتماده، وفي هذا الشأن تنص المادة الأولى والثانية من نظام العمل السعوديّ على توضيح هذا النظام، وما يتعلق به من ألفاظ وعبارات، حيث يُطلق على هذا النظام بنظام العمل، ووزارته هي وزارة العمل، ويتولى شؤون هذه الوزارة وزير العمل، ويُعتبر مكتب العمل الجهة الإدارية المنوط بها لشؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير، ويُقصد بالعمل كلّ جهد مبذول في النشاطات الإنسانية كافّة تنفيذًا لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب.[1]
المادة 77 من نظام العمل السعودي
المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السّعوديّ هي إحدى المواد التي يتشكّل منها قانون العمل السّعوديّ، والتي توّضح الأجر الذي يتقاضاه العامل في المملكة العربية السّعودية ضمن شروط محدد، والإجراءات المتعلقة بإنهاء عقد العامل بين العامل وصاحب العمل، والتعويضات المترتبة على ذلك، وتعرّضت هذه المادّة إلى تعديل؛ فإذا أنهي عقد العمل بين العامل وصاحب العمل لسبب غير مشروع يحق للطرف المُتضرر الحصول على تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، مع مراعاة التعويض بمقدار الضّرر الذي لحق بالمُتضرر، حيث وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي؛ وذلك في شهر مايو 2019 بناءً على مقترح قدَّمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، لرفع قيمة تعويض العامل الذي يتعرّض للفصل من عمله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
نص الفقرة (أ) من المادة 77
تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على الآتي:
(ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة).
نص الفقرة (ب) من مادة 77
تنص الفقرة (ب) من المادة 77 على ما يلي:
(أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة).
شرح مادة 77 من نظام العمل السعودي
يتمثل شرح المادة 77 من نظام العمل السعوديّ أنَّه يحق للطرف المتضرر أي (العامل) الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل دون إبرام سبب واضح ومشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوصًا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها، و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإنَّه يُراعى الآتي:
- حصول العامل على أجر لمدة 15 يوم، وذلك إذا لم يُحدد في العقد مدّة العمل.
- يحق للعامل الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد؛ وذلك إذا كان العقد محددًا للمدّة.
- يجب ألّا تقلّ التعويضات عن أجر العامل لمدة شهرين.
أهم الملاحظات على المادة السابعة والسبعين
هنالك العديد من الملاحظات على المادة السابعة والسبعين من نظام العمل السعوديّ، وهي على النحو الآتي:
- يُلاحظ البعض أنَّ المادة (77) رغم تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض؛ إلّا أنها سهلت على صاحب العمل بشكل كبير اتخاذ قرار بفصل العامل، ولو لسبب غير مشروع أو مبرر.
- كما يرى البعض وجود ثغرة قانونية في هذه المادة منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف، و بالتالي فإنَّها تخلُّ بمبدأ التوازن المطلوب وجوده بين العامل وصاحب العمل.
- ويُلاحظ بعض الأشخاص أنَّ التعويض في حدّ ذاته غير مجزيًا، وغير عادل للعامل.
دور اللجان العمالية بشأن المادة (77) من قانون العمل
لاقت المادة السابعة والسبعين انقادات عديدة، وذلك على أساس أنَّ الدور الخاص باللجان العمالية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، والتابعة لمكتب العمل قد تمَّ انتقاصه، ويرجع ذلك إلى الدور الأساسيّ لهذه اللجان، والمتمثلة بالدفاع عن عن حقوق العمال، فهذه المادة تُمثل انتقاصُا أساسيًا من دور هذه اللجان في حماية حقوق العاملين.
المادة 80 من قانون العمل السعودي
وتُعتبر المادة الثمانون من الموّاد التي تؤكد على المادة السابعة والسبعين من قانون العمل، وتوّضحها، حيث تنص المادة على عدم جواز فسخ عقد العمل دون إعطاء العامل مكافأة أو تعويض، ولكن بشرط إبداؤ الأسباب التي أدّت إلى المعارضة لفسخ العقد، وإليكم نص هذه المادة كالتالي:
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 – إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.
2 – إذا لم يلتزم العامل بتنفيذ التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بناءً على عقد العمل الموقع بينه وبين صاحب العمل.
3 – إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ممارسة عملًا مخلًّا بالشرف.
4 – إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير في عمله الموكل إليه.
5 – إذا ثبت قيام العامل بفعل التزوير المتعمّد في عمله.6 – إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 – إذا تغيب العامل عن عمله أكثر من 20 يومًا في السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية دون إبداء أي سبب مشروع عن الغياب.
8 – إذا ثبت على العامل استغلال مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لكسب المال وتحقيق مصلحته.
9 – إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الخاصّة بعمله، والتي لا يجوز البوح بها لأي جهة خارج العمل.
وفي نهاية المقال قدمنا لكم المادة 77 من نظام العمل السعودي ، حيث تعرفنا على نص هذه المادة، وفي ظل ذلك أوجزنا لكم الحديث حول شرح هذه المادة، وأبرز الملاحظات عليها، ودور اللجان العمالية بشأن هذه المادة من قانون العمل السعوديّ.