في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما هي أهمية ذلك، حيث تسعى دوماً دولة الكويت لتكون حاضرة في المؤتمرات المختلفة الخاصة بحقوق الإنسان المختلفة، وعملت على تأصيل المبادئ العامة لحقوق الإنسان، لذلك سوف نتعرف على حل سؤال في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في العام 1996 بموجب القانون رقم 12 الصادر في الثالث من نسيان/ ابريل 1996، ويعتبر انضمام الكويت إليه أحد المظاهر التي جسدت عمق الإهتمام الكويتي لموضوع حقوق الإنسان باعتبار أنها أصبحت أحد الأهداف السامية للمجتمع الدولي الإنساني المتحضر، وتم الإنضمام لعدد من الإتفاقيات التي تتعلق بحقوق الإنسان، كما يعتبر هذا العهد الدولي هو إقرار بأن جميع أعضاء الأسرة البشرية لهم كرامة أصيلة فيهم من الحقوق المتساوية والثابتة، وذلك حسب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة التي تعتبر أساساً للحرية والعدل والسلام في العالم، والسبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يكون الإنسان حراً ومتمع بالحرية المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والإلتزام بتعزيز الإحترام والمراعاة العالمية لحقوق الإنسان وحرياته، والسعي لتعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في العهد.

شاهد أيضاً: يشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة عن ؟

ما هو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

تسعى دولة الكويت منذ نشأتها لبناء مجتمع متأصل فيه مبادئ حقوق الإنسان والحرص على تنميتها وصيانتها بالشكل المطلوب ضد أي خروقات أو انتهاكات، وقد قامت دولة الكويت بإتخاذ العديد من التدابير التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان تحقيق مثالي لهذه المفاهيم وتطبيق على أرض الواقع على أرض الكويت للحفاظ على جميع الحقوق الادمية، كما سعت الكويت للتعاون مع المجتمع المحلي الدولي والمنظمات من أجل إقرار وتوثيق الآليات للسعي المشترك لتطوير وتنمية حقوق الإنسان المدنية والسياسية وتعميقها، ويتكون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من 40 مادة وهي كالآتي:[1]

المادة الأولى من العهد الدولي

المادة الأولى أنه لجميع الشعوب حق تقرير المصير بنفسها، وهي بمقتضى الحق حرة في تقرير مركزها السياسي والسعي لنمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، ويمكن لجميع الشعوب التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الإقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة، ويجب على الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤلية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، والعمل على تحقيق حق تقرير المصير حسب أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثانية والثالثة من العهد الدولي

تتعهد كل دولة في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد المتواجدين في الإقليم والداخلين في الولاية دون أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثروة أو النسب أو غيرها.

وتتعد كل دولة طرف في العهد على تعديل تدابيرها التشريعية القائمة لإعمال الحقوق المعترف بها حسب اجراءاتها الدستورية، كما تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد أن تتكفل بمايلي:

  • بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
  • بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.
  • بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين..

وفي المادة الثالثة تتعهد الدول الأطراف في العهد بكفالة تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد.

المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في حالات الطوارئ الإستثنائية المهددة لحياة الأمة والمعلن قيامها بشكل رسمي يجوز للدول الأطراف في العهد اتخاذها في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، واتخاذ التدابير لكي لا تتقيد بالإلتزامات المترتبة عليها، بشرط عدم منافاة هذه التدابير للإلتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز مبرره الوحيد هو اللون أو العرق، أو اللغة أو الجنس، أو الأصل الإجتماعي، كما لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المادة رقم 6 و7 و8 في الفقرتين 1 و2، والمادة رقم 11 و15 و16و18.

كما على أي الدول الطرف في العهد استخدام حقها في عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عبر الأمين العام للأمم المتحدة وفق الأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها لذلك، وفي التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيدم تعلمها بذلك مرة أخرى.

المادة 5 من العهد الدولي

لا يوجد في هذا العهد أي أحكام يمكن تأويلها على نحو يفيد انطوائه على حق لأي شخص أو جماعة أو دولة بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي أعمال تهدف لإهدار الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد او فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه، كما لا يقبل فرض أي قيد أو تطبيق على أي من حقوق الإنسان الأساسية التي تم الإعتراف بها أو التي تم تنفيذها في البلد وفق القوانين والإتفاقيات والأنظمة المعمول بها بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في الحدود الضيقة.

المادة السادسة من العهد الدولي

يعتبر الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ويجب على القانون حماية هذا الحق، كما لا يجوز حرمان احد من حياته بشكل تعسفي، ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه العقوبة إلا جزاءاً على أشد الجرائم الخطرة حسب التشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ويجب أن يكون غير مخالف لأحكام هذا العهد ولإتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما لا يجوز تطبيق العقوبة بمقتضة حكم نهائي صدر عن محكمة مختصة، ويجب أن يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ويكون مفهومها بديهياً، أي أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز للدول الطرف في العهد أن تعفي نفسه من أي التزام يترتب عليه مقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقبة عليها، وبإمكان أي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو ابدال هذه العقوبة، كما يجوز منحه العفو العام أو الخاص أو ابدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات، ولا يجوز الحكم بالإعدام على جرائم ارتكبها اشخاص دون سن الثامنة عشر من العمر، ولا يجوز تنفيذ أي عقوبة بالنساء الحوامل، وليس هناك أي حكم يجوز فيه التذرع به لتأخير أو منع إلغاء الإعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد.

وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تعتبر وثيقة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية من الأشياء المهمة التي يجب على جميع الدول الأطراف الإلتزام بموادها الأربعون التي تحفظ للإنسان حقه المدني والسياسية، وقد ذكرنا بعض المواد المهمة من الوثيقة، ويجب على جميع الدول تطبيق هذا العهد في بلادها وعدم الإخلال به، ويمكن الإطلاع على باقي مواد الوثيقة الخاصة بالعهد الدولي من خلال الرابط “من هنا“.

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

هذه هي كافة المعلومات حول في أي عام انضمت دولة الكويت للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد بينا لكم بعض مواد العهد الذي يجب على جميع الدول الطرف فيه الإلتزام به، وقدمنا لكم تفاصيل الوثيقة كاملة.

المراجع

  1. ^ hrlibrary.umn.edu , وثيقة العهد الدولي الخاص , 9/2/2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *