لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟

لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟
لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟

لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة ؟ هو عنوان هذا المقال، وفيه سيتمُّ بيان الإجابة على السؤال المطروحِ في بداية هذه المقدمة، كما سيتمُّ في الفقرة الثانية بيان الأموال التي تجب فيها الزكاةَ، ونصابَ كلِّ نوعٍ، مع ذكر الدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة.

لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟

نعم إنَّ الخارجَ من البحرِ ليس عليه زكاة، وإنَّ تمَّ استخراجه للتجارةِ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة من الأحنافِ والمالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ، ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}،[1] ووجه الدلالةِ أنَّ النبيَّ أخذ زكاةَ بعض المالِ دون بعض، وحيث أنَّ العلماءَ على يقينٍ أنَّ المرادَ في الآيةِ الكريمةِ هي بعض الأموالِ، فليس هناك أيُّ سبيلٍ لإيجابِ الزكاةِ في المالِ الذي لم يأخذ رسول الله زكاته.[2]

شاهد أيضًا: الإبل من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب بشرط

الأموال التي تجب فيها الزكاة

تمَّ في الفقرةِ الأولى من هذا المقال بيانَ أنَّ الزكاةَ لا تجبُ في جميع الأموال، وقد حدد الشرعَ الحنيفُ أربعةَ أنواعٍ من الأموال التي يجب على المسلم عند بلوغها للنصابِ من إخراجِ زكاةِ مالها، وفي هذه الفقرة من مقال لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟ سيتمُّ بيان هذه الأنواعِ الأربعةِ، وفيما يأتي ذلك:[3]

شاهد أيضًا: حكم زكاة السائمة من بهيمة الأنعام اتخاذها من أجل ألبانها ونسلها

الأثمان

وتعدُّ الأثمانُ على ثلاثة أصنافٍ، وهنَّ: الذهب والفضةَ ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}،[4] ويدخل فيها الأوراق النقديةِ أيضًا، حيث أنَّها تقومُ مقامَ الذهب والفضةِ في هذه الأيامِ، أمَّا نصابُ الأثمانِ، فهي كالتالي:[5]

  • نصاب الذهب: إنَّ نصابَ الذهب يُساوي خمسة وثمانون غرامًا.
  • نصاب الفضةِ: إنَّ نصاب الفضةِ يُساوي خمسمائةٍ وخمسةٍ وتسعون غرامًا.
  • نصاب الأوراق النقدية: إنَّ نصابَ الاوراقِ النقديةِ هو نصاب الفضةِ أو الذهبِ.

شاهد أيضًا: نصاب الأوراق النقدية هو نصاب

عروض التجارة

تعرَّف عروضِ التجارة على أنَّها كلُّ ما أعدَّ للبيعِ والشراءِ لغاية الربح، وهي من الأموالِ التي تجب فيها الزكاةُ عند ملكِ النصابِ، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّ نصاب عروضِ التجارةِ، هو نصاب الذهبِ أو الفضةِ، وفي الغالب يتمُّ تقديرها بالفضةِ؛ إذ أنَّها أرخص، من الذهب، فتبلغ النصابُ قبل الذهب.[6]

شاهد أيضًا: المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ؟

الحبوب والثمار

يجب على المسلمِ إخراج زكاة الخارجِ من الأرض من الحبوب والثمارِ، إذ بلغ النصاب، ودليل ذلك قول الله تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}،[7] وإنَّ نصاب الحبوب والثمار هو خمسة أوسق، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ”.[8][9]

بهيمة الأنعام

تعدُّ بهيمة الأنعام من الأموال التي تجب فيها الزكاةَ إذا بلغت النصاب وكانت سائمة ، وبهيمة الأنهام الواجب فيها الزكاة هي الإبلُ والبقرُ والغنمُ، ويختلفُ نصاب كلِّ نوعٍ من هذه الأنواعِ، وفي هذه الفقرة من مقال لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة؟ سيتمُّ ذكر نصاب كلِّ نوع، وفيما يأتي ذلك:[10]

  • الإبل: نصاب الإبلِ خمسة.
  • البقر: نصاب البقر ثلاثون.
  • الغنم: نصاب الغنم أربعون.

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان لا زكاة في الخارج من البحر وإن أعد للتجارة ؟ ، وفيه تمَّ بيان صحةِ هذه المقولة، وفي الفقرة الثانية من هذا المقال تمَّ بيان الأموال الزكوية.