المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو

المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو
المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو

المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ؟، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ إيتاء الزكاة يعدُّ ركنٌ من أركان الإسلام، وأنَّ تعلُّم أحكامها فرض كفاية على المسلمين، ومن هذا المنطلق سيتمُّ بيان حكم الزكاة بعروض التجارة، كما سيتمُّ بيان المقدر الواجب إخراجه منها، ثمَّ سيتمُّ بيان شروط وجوب الزكاة بها، وفيما يأتي ذلك:

حكم الزكاة بعروض التجارة

ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة بعروض التجارة، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}،[1] وعروض التجارة هي كلُّ ما أعدَّ كائنةً ما كانت.[2]

شاهد أيضًا: مكانة الزكاة في الإسلام

المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو

إنَّ المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو ربع عشر قيمتها عند تمام الحول، أي ما يساوي 2.5% ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “هاتوا رُبُعَ العشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتِمَّ مائتَي درهَمٍ فإذا كانَت مائتَي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دَراهمَ فَما زادَ فعلَى حِسابِ ذلِكَ”.[3][4]

شاهد أيضًا: هل تجب الزكاة في البقر الذي يستخدمه الفلاح في حرث الارض ولماذا

شروط زكاة عروض التجارة

بعد بيان المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو، سيتمُّ بيان شروط زكاة عروض التجارة، حيث اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة شروطًا، أربعة عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وستة عند الشافعية، وشرطين فقط عند الحنابلة، وسيتمُّ فيما يأتي ذكر شروط زكاة عروض التجارة عند الفقهاء:[5]

  • بلوغ النصاب: أي أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصابًا من الذهب أو الفضة المضروبين، وهذا الشرط متفقٌ عليه بين الأئمة الأربعة إلا أنَّ الإمام مالك فرَّق بين المحتكر والمدير، فقال: إن كان التاجر محتكرًا وجب أن يبيع من عروض التجارة بنصاب من الذهب أو الفضة، وإن كان مديرًا لزم أن يبيع من ذلك بأي شيء منهما ولو درهمًا.
  • حولان الحول: أن يحول الحول على قيمة العروض لا على ذات السلعة، والمعتبر عند الأحناف والمالكية -في غير المدير- في ذلك هو طرفا الحول لا وسطه، فمن ملك في أول الحول ونقص المال عن النصاب في وسطه ثمَّ اكتمل في آخره وجبت الزكاة فيها، أمَّا عن الشافعية فالمعتبر عندهم هو آخر الحول لا طرفي الحول، والمعتبر عند الحنابلة جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير في أثنائه كنصف يوم مثلاً، أي أنه لا زكاة قبل اكتمال النصاب في البدء والأثناء والانتهاء.
  • نية التجارة: أي أن ينوي المالك بالعروض التجارة حالة شرائها، أما إذا كانت النية بعد الملك، فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية، ويشترط أيضًا عند الحنفية أن يكون الشيء المتجر فيه صالحًا لنية التجارة، فلو اشترى أرضًا خراجية للتجارة، ففيها الخراج لا الزكاة، ولو اشترى أرضًا عشرىة وزرعها، وجب في الزرع الناتج العشر، دون الزكاة، واشترط الشافعية أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، فإن لم ينو على هذا الوجه فلا زكاة فيها. ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة حتى يفرغ رأس المال.
  • ملك العروض بمعاوضة: اشترط جمهور الفقهاء باستثناء الأحناف أن تُملك العروض بمعاوضة كشراء وإجارة ومهر، أمَّا إن مُلكت بهبةٍ أو إرث فلا زكاة فيها حتى يتصرف المالك فيها بنية التجارة، وزاد المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكًا بمعاوضة مالية أيضًا  لا بنحو هبة أو إرث، ومن كان يبيع العروض بالعرض ولا يتحول نقدًا فلا زكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل ذلك فرارًا من الزكاة فلا تسقط، وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى.
  • أن لا يكون المال للقنية: أي أن لا يكون القصد من المال إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار به، فإن فإن قصد ذلك انقطع الحول، وإذا أراد التجارة بعدئذ، احتاج لتجديد نية التجارة، وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
  • ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقدًا وهو أقل من النصاب: فإن صار جميع المال نقدًا مع كونه أقل من نصاب، انقطع الحول، ولم يشترط غير الشافعية هذا الشرط.
  •  ألا تتعلق الزكاة بعين العرض: فإن تعلقت الزكاة بعينه كحلي الذهب أو الفضة، وكالماشية (الإبل والبقر والغنم) والحرث (الزرع والثمر) وجبت زكاته إن بلغ نصابًا مثل زكاة النقدين والأنعام والحرث، فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة، وهذا الشرط تفرد به المالكية.

شاهد أيضًا: عروض التجارة هي الأموال المعدة للاستعمال الشخصي

حكم إخراج زكاة عروض التجارة عينًا

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز إخراج زكاة عروض التجارة عينًا، بل لا بدَّ من إخراجها نقدًا، خلافًا للحنفية حيث أنَّه أجازوا إخراج زكاة عروض التجارة من العروض ذاتها.[6]

شاهد أيضًا: مقدار ما يعطى المساكين من الزكاة

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام مقال المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو، والذي تمَّ في بيان حكم زكاة عروض التجارة مع الدليل، ثمَّ بيان مقدار الواجب إخراجه منها، كما تمَّ بيان شروط زكاة عروض التجارة عند الأئمة الأربعة، وفي الختام تمَّ بيان أقوال الفقهاء في حكم إخراج زكاة عروض التجارة عينًا.

المراجع

[1]البقرة: 267
[2]الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ص268https://al-maktaba.org/book/11430/14284#p115/4/2021
[3]صحيح أبي داوود، الألباني، علي بن أبي طالب، 1572، حديث صحيح
[4]الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ص198https://al-maktaba.org/book/33994/19515/4/2021
[5]الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي، ص1866-1867https://al-maktaba.org/book/33954/185415/4/2021
[6]الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، 289https://al-maktaba.org/book/11430/1434315/4/2021