ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
جدول المحتويات
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء فالميراث هو من الأمور التي بيّنها الله تعالى ووضّحها للناس في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة حتى يأخذ كل ذي حق حقه، ولا يتعدَّ أحد على حق الآخر، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف على ميراث الزوجة التي لها أبناء وبنات من زوجها.
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
إذا توفي الرجل وترك زوجة ولها أبناء وبنات بغض النظر عن عددهم، فإن تقسيم الميراث يكون كما يلي: الزوجة: لها الثّمُن، ودليله قوله تعالى في سورة النساء:{ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[1]، والباقي يأخذه الأولاد من الذكور والإناث، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[2]، وكل ما يتركه الرجل من أموال وأسهم في الشركات وأراضي يدخل في معنى الميراث، ويجب تقسيم الميراث قسمة شرعيّة بحسب ما بيّنه الله تعالى في كتابه من دون زيادة أو نقصان، لأن الله تعالى له حكمة بالغة في تقسيم هذا الميراث الذي هو حق لجميع الورثة من الصغير والكبير.[3]
شاهد أيضًا: ما هو نصيب الام من الميراث
الوارثون من الرجال والنساء
هناك عدد من الأشخاص الذين يستحقون الورثة في حال وفاة المورّث، والوارثون من الرجال والنساء هم الآتي:[4]
الوارثون من الرجال
- ابن الميت أو الميتة.
- ابن الابن وإن نزل.
- الأب.
- الجد: وهو والد الأب، وأبو الأب وإن علا.
- الأخ الشقيق.
- الأخ من الأب.
- الأخ من الأم.
- ابن الأخ الشقيق.
- ابن الأخ من الأب.
- العم الشقيق، شقيق والده.
- العم من الأب، أخو والده من أبيه فقط.
- ابن العم الشقيق.
- ابن العم من الأب.
- زوج الميتة.
- المعتق، هو الإنسان الذي أعتق عبدًا، فإذا مات هذا العبد ورثه معتقه.
الوارثات من النساء
- بنت الميت أو الميتة.
- بنت ابن الميت.
- بنت ابن الابن وإن نزل.
- الأم.الجدة: وتشمل أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أب الأب.
- الأخت الشقيقة.
- الأخت الغير شقيقة.
- الأخت من الأم.
- الزوجة.
- المعتقة، وهي التي أعتقت عبدًا، فإذا مات هذا العبد ورثه معتقه.
شاهد أيضًا: طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
في نهاية مقالنا تعرفنا على ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء إذا توفي الزوج وترك وراءه زوجة وأولاد، تأخذ الزوجة من ميراث زوجها الثمن، ويأخذ الأولاد باقي الميراث، فتأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، وتعرفنل على الوارثات من النساء، والوارثين من الرجال بحسب الشرع.