المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 110من نظام المرافعات الشرعية

المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية التي تُعتبر إحدى موّاد نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السّعودية، حيث يُعدّ نظام المرافعات أحد الأنظمة التي تتولىّ تنظيم القضاء وتسيير جميع شؤونه؛ وهو المسؤول عن تحديد اختصاصات المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها، وتنظيم القواعد الخاصة بالهيئة القضائية، والنيابة العامة، وجميع موظفي المحاكم، وإليكم تفاصيل المادة العاشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشّرعيّة السّعوديّة.

نظام المرافعات الشرعية السعودية

نظام المرافعات الشّرعية السّعوديّة هو أحد الأنظمة التي تتوّلى تنظيم القضاء السّعوديّ، وتسيير جميع شؤونه؛ وذلك من خلال تحديد اختصاصات المحاكم، وتنظيم القواعد المعمول بها في المحاكم، ولقد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ، ويتضمن هذا النّظام 242 مادّة، حيث يشتمل على أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، والاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، زرفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، وإجراءات الجلسات ونظامها، والدفوع، والإدخال والتدخل، والطلبات العارضة، وقف الخصومة، وانقطاع الخصومة، وترك الخصومة، وتنحي القضاة وردهم عن الحكم، وإجراءات الإثبات، والأحكام، وطرق الاعتراض على الأحكام، والقضاء المستعجل، والإنهاءات (الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، والأحكام الختامية.[1]

شاهد أيضًا: شرح نظام المرافعات السعودي الجديد

المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية هي إحدى موّاد نظام المرافعات الشرعيّة السّعوديّة المعمول بها في الأنظمة والقوانين السّعوديّة، وتنص هذه المادة على الآتي:

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.

شرح المادة العاشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

وتجدر الإشارة هنا إنَّ نظام المرافعات الشّرعيّة تمَّ شرح موّاده من خلال كتاب الكاشف لمعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء والقاضي الأسبق بمحكمة التمييز بالرياض، وجاء في شرح المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية السّعوديّة أنَّ إذا كان لمن وُجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وُجهّت إليه اليمين يُقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أنْ تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين؛ إذ يوّقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم، كما يُمكنكم الاطلاع على الشرح التفصيلب لهذه المادّة “من هنا“.

نظام المرافعات الشرعية pdf

يُمكنكم الاطلاع على نظام المرافعات الشّرعيّة بتفاصيله، والأحكام الخاصّة به، والتعرّف على جميع الموّاد التي يشتمل عليها، ونص كلّ مادّة من موّاده المائتين والاثنتين والأربعين مادّة بصيغة pdf “من هنا“.

إلى هنا نصل لنهاية مقالنا الذي تعرّفنا من خلاله على المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تُعد إحدى مواد نظام المرافعات الشرعيّة السّعوديّة الصادر بتاريخ 22/1/1435هـ، حيث تعرّفنا على نص هذه المادّة وشرحها كما جاء في كتاب الكاشف لشرح نظام المرافعات.

المراجع

  1. ^ laws.boe.gov.sa , نظام المرافعات الشرعية , 12-2-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *