ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة

ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة
ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة

ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة؟ فكما هو معروف فإن الذهب والفضة والثروة النامية، أو التي يُحتمل أن تنمو تجب عليها الزكاة في الإسلام، وقد أوجب الله تعالى في هذه الأموال حق للمحتاجين والضعفاء، وفي مقالنا التالي عبر موقع محتويات سوف نتعرّف على مقدار زكاة الذهب والفضة.

تعريف الزكاة لغة واصطلاحًا

الزكاة في اللغة: هي من الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وقد ورد ذكر الزكاة في الكثير من الآيات القرآنية الكريمة،فنقول زكا الزرع إذا نما وزاد، والزكاة أيضًا: الصلاح، قال تعالى: {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً}[1]، والزكاة الواردة في الآية معناها: الصلاح، وقيل: العمل الصالح، وجمع الزكاة هو زكوات وأما الزكاة في الاصطلاح: هي الأموال التي تخرج من أموال الأغنياء إلى الفقراء، فهي طهر للمال، وزكاة الفطر طهر للأبدان والأنفس.[2]

شاهد أيضًا: شرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل

ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة

الزكاة الواجبة بقدر مخصوص في الذهب والفضة، عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة هي خمس أواق، يعني مائتا درهم، وقدر الزكاة الواجب إخراجها في ذلك هي ربع العُشر أيّ: 2.5 في المائة، وقد دلّ على وجوب الزكاة عدد كبير من الأحاديث النبوية ومنها، حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ)[3]، ويوضّح هذا الحديث الشريف بعض أحكام الزكاة التي ينبغي على المسلمين أن يكونوا على دراية بها، فمن ملك مائتي درهم من الفضة، ومرّ عليه حول كامل، فزكاتها خمسة دراهم، ومائتا درهم تساوي 595 غرام من الفضة في الوقت الحالي، وليس على الشخص شيء في الذهب حتى يكون عشرون دينارًا، فإذا بلغ النصاب الشرعي يخرج منه ربع العشر، وهو نصف دينار، وعشرون دينارًا تساوي 85 غرام من الذهب في الوقت الحالي. [4]

شاهد أيضًا: حكم الزكاة واجب أو سنة

أنواع الزكاة

الزكاة لها ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع هي:[5]
  • زكاة النفس: وهي الواردة في قوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا}[6]، وتزكية النفس: تطهيرها من الشرك، والكفر، والنفاق، والذنوب والمعاصي.
  • زكاة البدن: وهي صدقة الفطر من شهر رمضان، وقد فرضها الله تعالى على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العبد والحرّ، طهارة للصائم من اللغو والرفث والفسوق، ومقدارها: صاع من الطعام، أو من البرّ، أو التمر، أو الشعير، أو الزبيب.
  • زكاة الأموال: وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتأتي بعد الصلاة لأهميتها ومكانتها العظيمة، وهي طهارة للأموال، والأنفس، وبركة في النفس والمال، فنقول زكّى القاضي الشهود: أي مَدَحهم وعدّلهم.

في الختام نكون قد تعرفنا على ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة هي خمس أواق، يعني مائتا درهم، وقدر الزكاة الواجب إخراجها في ذلك هي ربع العُشر أيّ: 2.5 في المائة، وتعرفنا على أنواع الزكاة، وتعريفها لغة واصطلاحًا.

المراجع

[1]الكهف81
[3]صحيح أبي داوودعلي بن أبي طالب،  الألباني، صحيح أبي داود ،1573 ،صحيح
[5]الشمس7-9