المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر

المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر
المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر

المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر صح أم خطأ حيث أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وواجبة على كل مسلم بالغ عاقل، بدليل ما روي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان”، لذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة إخراج الزكاة.

المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر

العبارة خاطئة، حيث أن المقدار الواجب إخراجه في عروض التجارة هو ربع العشر وليس العشر كامل أي مقدار اثنان ونصف في المئة من صافي الربح بعد بلوغه حد النصاب، ونصاب عروض التجارة خمسة وثمانين جرام من الذهب، ويجب حولان الحول على النصاب أي مرور عام عليه.

ويجب إخراج الزكاة في مصارفها التي بينه الله عز وجل في سورة التوبة “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، ولا تجوز الصدقة لغني بدليل ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه حينما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  “حصنوا أموالكم بالزكاة”.

شاهد أيضًا: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة

ورد في الشريعة الإسلامية العديد من النصوص الشرعية التي تدل على وجوب إخراج الزكاة، متى توافرت الشروط، ومن ضمن تلك الأدلة، ما يلي:

  • قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام: “حصنوا أموالكم بالزكاة”.
  • قال الله تعالى في سورة الانعام “وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”
  • وقال الله عز وجل “وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”
  • قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة البقرة “يمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ”.
  • وقال تعالى عز وجل في سورة البقرة” يَا أيها الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ”
  • قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف”.
  • قال الله عز وجل في كتابه العزيز: “أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”.
  • وقال الله سبحانه وتعالى: “الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ”.

وفي النهاية نكون قد تم التعرف على المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو العُشر عبارة خاطئة حيث أن المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو ربع العشر أي ما يعادل أثنان ونصف من المئة من صافي الربح بعد بلوغه النصاب وهو ٨٥ جرام من الذهب وبعد حولان الحول أي مرور عام، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: “الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ”.