كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها يُعدُّ هذا السؤال من أهم الأسئلة الشرعية التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها ويعرف الرأي الإسلامي في هذه المسألة الفقهية التي قد تعترض الكثير المسلمين، وقد أوفى الدين الإسلامي  وأحسن الرأي والقسمة فيما يتعلَّق بنصيب الزوجة من ميراث الزوج، فوضع ضوابط حدَّد بناء عليها ميراث الزوجة كاملًا، وفيما يأتي سوف نتحدَّث عن الميراث أولًا مع أسبابه وشروطه وموانعه، ثمَّ سنتحدَّث عن نصيب الزوجة من ميراث زوجها ونصيب الزوج من ميراث زوجته بالتفصيل.

ما هو الميراث

يُعرَّف الميراث في اللغة على أنَّه البقاء، والإرث هو ما بقي من الشيء بعد زواله، والميراث في الإسلام هو المال الذي يتركه الميت، وهو المال الذي يأخذ الحي من الميت الذي ترك هذا المال إرثًا لأولاده وأهله، ويُوجد في الشريعة الإسلامية مسائل فقهية كثيرة تتحدَّث عن الميراث وكيفية توزيعه على أهل الميت بعد وفاته، وفيما يأتي سوف نفضل بأسباب الميراث وشروطه وموانعه كاملة:

أسباب الميراث

إنَّ للميراث أسبابًا ثلاثة وهي:[1]

  • النكاح: وهو الزواج، فعقد الزواج الصحيح يوجب الإرث بين الزوجين، أي أنَّه إذا مات أحد الطرفين ورث من ماله الآخر شرعًا.
  • الولاء: والمقصود بالولاء العلاقة التي تنشأ بين العبد وسيده عندما يقوم السيّد بإعتاق العبد ونقله من العبودية غلى الحرية، فإذا أعتق الرجل عبدًا، ثمَّ كسب هذا العبد مالًا، فمات وليس له وارث، ورث سيده من ماله، فإذا لم يكن المُعتق أو السيد موجودًا ورث مالَ العبد أهل المُعتق، وهذا بسبب قول رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث الشريف: “إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ”[2]
  • النسب: أي صلة القرابة، فإذا مات الإنسان ورثه أقرباؤه من الأصول والفروع والحواشي.

شروط الميراث

هناك ثلاثة شروط رئيسة يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار حتَّآ يصح الإرث للوارث، وفيما يأتي نذكر هذه الشروط:

  • التأكد من وفاة الموروث تمامًا.
  • التأكد من أنَّ الوارث على قيد الحياة.
  • التأكد من السبب الذي يبيح للوارث الأخذ من ميراث الموروث، أي التأكد من صلة القرابة والنسب أو الولاء أو الزواج.

موانع الميراث

لقد حدَّ الشرع الإسلامي موانع مختلفة للميراث، وهي أشياء تمنع الميراث عن الوارث حتَّى لو تحقق سبب من أسباب الميراث كالنسب أو الولاء أو الزواج، وفيما يأتي نذكر موانع الميراث في الشريعة الإسلامية:

  • اختلاف الدين: أن يختلف دين الوارث عن دين المورِّث، فإذا كان الوارث على غير الإسلام لم يجز له أن يرث الميت، وإذا كان الميت كافرًا أو على غير ملة الإسلام فلا يجوز للوارث أن يرث من ماله أيضًا وهذا بإجماع أهل العلم أجمعين.
  • القتل: إذا قتل الولد أباه فلا يجوز له أن يرث من ماله شيئًا، وهذا يُقاس أيضًا على أسباب الميراث الأخرى.
  • الرق: والمقصود بالرق أي العبيد، فالعبيد لا يرثون ولا يورِّثون، لأنَّ العبد ليس له مال، فمال العبد كله لسيده.

شاهد أيضًا: طريقة تقسيم الورث في الاسلام

كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها

إنَّ نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الرُّبع إذا لم يكن لهذه الزوجة ولد، والثُمن إذا كان لها ولد، وهذا أمر متفق عليه في الشريعة الإسلامية، فلا خلاف ولا اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة الفقهية المهمة، وقد استدلَّ أهل العلم في هذا القول على ما ورد في القرآن الكريم في سورة النساء في قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[3] وجدير بالقول إنَّه لا فرق فيما إذا كان الولد ذكرًا أم أثنى، قال الدردير في هذه المسألة: “والثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها”، ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ لو كان في الولد مانع من موانع الإرث، فعندها يكون للزوجة الربع من ميراث زوجها، لأنَّه في هذه الحالة لا يرث الولد ولا يحجب، والله تعالى أعلم.[4]

نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد

لقد أباح الله -سبحانه وتعالى- للإنسان أن يتزوج بواحدة واثنتين وثلاث وأربع، على أنَّ يجمع بين نسائه بالخير والعدل، قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا}[5] وبناءً على هذا فإنَّه إذا تزوج الرجل بامرأتين ثمَّ مات، فإنَّه يجب أن تشترك الزوجتان في إرثه لا تفريق بينهما ولا تفضيل لواحدة على أخرى، فإذا كان لهذا الرجل ولد كان نصيب كل زوجة الثمن مما ترك الزوج، وإذا لم يكن له ولد كان نصيب كل زوجة الربع مما ترك الزوجة، وهذا ما ورد في قول الله تعالى في سورة النساء: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[3]، والله تعالى أعلى وأعلم.[6]

كم ترث الزوجة التي لم تنجب

لقد حدَّ الشرع الإسلامي الحنيف نصيب كل من يستحق الميراث من هذا الميراث بدقة متناهية وبعدالة إلهية منقطعة النظير، وبناء على ورد في القرآن الكريم مصدر التشريع الإسلامي الأول فإنَّ الزوجة التي لم تنجب أولادًا ترث ربع ما ترك زوجها من الميراث، وهذا ما ورد في سورة النساء في قول الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، والله تعالى أعلم.

نصيب الزوج من ميراث زوجته

إنَّ مسألة نصيب الزوج من ميراث زوجته مسألة فقهية فيها تفصيل بسيط، وهي مسألة وحكم شرعي ورد في القرآن الكريم، في قول الله تعالى في سورة النساء: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وهذه الآية تفصيل في نصيب الزوج من ميراث زوجته، وفيما يأتي نشرح ما ورد في هذه الآية من بيان نصيب الزوج من ميراث الزوجة وفق ما حدد الشرع الإسلامي:

  • يرث الزوج في الإسلام ربع ميراث زوجته إذا كان لهذه الزوج فروع وارثة، أي كان لها ولد أو بنت، أو كان لها أحفاد من أبولادها الذكور حصرًا، فالأحفاد من الإناث لا يُعدون من الفروع الوارثة، بل هُنُّ من الفروع غير الوارثة في الإسلام.
  • يرث الزوج نصف ميراث زوجته إذا لم يكن للزوجة فروث وارثة، أي لم يكن لها أولاد ذكور أو إناث ولم يكن لها أحفاد ذكور أبدًا، في هذه الحالة يكون نصيب الزوج من ميراث الزوجة نصف الميراث، والله تعالى أعلم.

بهذه المعلومات والمسائل الفقهية المهمة نصل إلى نهاية هذا المقال الذي فصَّلنا فيه في إجابة السؤال القائل كم نصيب الزوجة من ميراث زوجها وتحدَّثنا عن الميراث وعن أسبابه وموانعه وشروطه، بالإضافة إلى نصيب الزوج ميراث من الزوجة في الإسلام.

المراجع

  1. ^ islamweb.net , أسباب الإرث في شريعة الإسلام , 22-03-2021
  2. ^ صحيح البخاري , البخاري، عبدالله بن عمر، 6752، صحيح.
  3. ^ سورة النساء , الآية 12.
  4. ^ islamweb.net , نصيب الزوجة من الميراث , 22-03-2021
  5. ^ سورة النساء , الآية 5.
  6. ^ islamqa.info , في نفسها حرج وضيق من كون الزوجة الثانية قد ترث مثلها , 22-03-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *