كم يكون نصاب الزكاة بالورق النقدي والأصناف التي يجب إخراج الزكاة إليها
جدول المحتويات
كم يكون نصاب الزكاة بالورق النقدي ؟ من المعلومات الدينيّة التي يرغب الكثير من النّاس في معرفتها، وخاصّةً المهتمين بالعلوم الشرعيّة، وذلك لأن الناس قد يرتابهم بعض القلق في إخراج الزكاة نقدًا أو طعامًا، وأي القسمين موافقٌ لسنة النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-، وهل يجوز إخراجها من الآخر أم لا، وفيما يلي سنتعرّف عبر موقع محتويات على الزكاة، وكم يكون نصاب الزكاة بالورق النقدي.
تعريف الزكاة
المُتصفّح لمعاجم اللغة العربية يجد أن الجذر اللغويّ لكلمة ” زكاة” تدُور حول: النماء والزيادة، وأما في اصطلاح الفقهاء فتُعرّف بأنها: إخراج مال مخصوص في وقتٍ مخصوصٍ بمقدار مخصوص عند وصوله لحدّ مخصوصٍ، والزكاة هي الرّكن الثالث من أركان الإسلام، جاء قبلها الشّهادتين والصلاة، وقبل الصوم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، وفي ذلك يروي عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلّم يقول: ” بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان “[1]
على من تجب الزكاة وما فائدتها
تجب الزكاة على كلّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ عنده القدرة المالية، وقد بلغ ماله النّصاب، والمقصود بالنّصاب هو الحدّ الذي إذا وصل إليه المال أو الشيء الذي يخرج منه الزكاة؛ وجب عليه إخراج الزكاة منها، وحال عليه الحول، والمقصود بحال عليه الحول: أن يمرّ سنة كاملة على بلوغ هذا الشيء النّصاب، وقد أمر الله -عزّ وجلّ- بإخراجها كاملةً في أوقاتها لمستحقّيها، وحذّر من يبخل بها أو يتهاون في أدائها بالعذاب الأليم،
وفي ذلك يقول الحقّ -سبحانه-:” وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”[2]، كما أن النبي -صلى الله عليه وسلّم- قد رغّب في أدائها، فجعلها سببًا لأن يتقرّب العبد من ربّه، وسببًا في قبول الدّعاء، وسببًا في تطهير الخطايا والذنوب، وفي ذلك يقول المصطفى: “”والصَّدَقةُ تُطفي الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النَّارَ”[3] [4]
اقرأ أيضًا: أحاديث نبوية عن الصدقة
كم يكون نصاب الزكاة بالورق النقدي
كان النّاس قديمًا يتعاملون في معاملاتهم في البيع والشّراء بالذّهب، فكانوا يشترون بالذهب ويبيعون به، أما الآن فالتّعامل بالأوراق النقديّة، ومقدار أو نصاب الزّكاة في الأوراق النقديّة يتوقّف على نصاب الذهب والفضة، غنصاب الذّهب قُدّر بخمسة وثمانين جرامًا من الذّهب، ونصاب الفصة قُدّر بمائة وأربعين ميثاقًا من الفضّة، فإذا بلغ النّصاب هذه القيمة من الذّهب أو الفضّة؛ فعليه إخراج الزّكاة، إذًا فنصاب الزكاة في الأوراق النقدية يُساوي نصاب الذهب أو الفضة مضروبًا في قيمته، فلو افترضنا أن قيمة الجرام الواحد من الذّهب يُقدّر بألف جنيه؛ فعليه نصاب الزكاة في الأوراق النقدية تُساوي < عدد جرامات الذّهب (85 جرامًا) مضروبا في قيمته (1000جنيهًا)>إذا فسيكون النصاب خمسة وثمانون ألف جنيه، وكذلك في الفضّة، إذا افترضنا أن ميثاق الفضة يُقدّر بمائة جنيه، فعليه سيكون النّصاب الذي يجب إخراج منها الزكاة بالأوراق النقدية يُساوي < عدد جرامات الفضّة (140 جرامًا) مضروبًا في قيمته (100 جنيهًا)>، وعليه سيكون المقدار الواجب فيه الزكاة في الأوراق هو أربعة عشر ألف جنيهًأ.
واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: ” وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ*يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ”[5]، ومفهوم منطوق كلمة ” الكنز” يكمُن في عدم أداء الزّكاة، فالذهب والفضة يدخل تحت إطار الكنز الذي ذُكر في الآية، وإن كان فوق الأرض، إذا لم يؤدّ زكاته، ويخرج من هذا الإطار إن كان في باطن الأرض؛ إذا أدّى زكاته، وفي ذلك يقول النبي المصطفى:” ما مِن صاحبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يؤدِّي منها حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صَفائحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جَنْبُه وجبينُه وظَهْرُه، كلَّما برَدَتْ أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مِقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ، حتَّى يُقْضى بينَ العِبادِ، فيرى سبيلَه، إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ”[6]
شاهد أيضًا: المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة هو
مصارف الزكاة
حدّدت الشّريعة الإسلاميّة مصارف الزّكاة، والمقصود بمصارف الزّكاة هي: الأشياء أو الأشخاص التي يجب إخراج الزّكاة إليها، وقد جمعت تلك المصارف في قول الله -تعالى:” إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”[7]، ويمكن إجمال هذه المصارف في الآتي:
- الفقراء والمساكين: وهم الذي لا يجدون ما يكفي حاجتهم الضروريّة من مأكلٍ،وملبسٍ، ومسكنٍ، وغيرهم.
- العاملون عليها: أي القائمين على إخراج الزّكاة، وتوزيعها على مستحقيها لهم جزء من تلك الصّدقة.
- المؤلفة قلوبهم: أي الذين يُعطون الزّكاة؛ رغبةً في تحبيبهم في الإسلام، ودخولهم فيه.
- وفي الرّقاب: أي يخرج جزء من أموال الزّكاة في فكّ أسير، أو في عتق رقبة.
- الغارمون: وهم الذي عليهم ديون كثيرة، ولا يتسطيعون سدادها؛ فيُخرج جزء من الزكاة في سداد تلك الديون.
- وفي سبيل الله: أي تُنفق بعض أموال الزّكاة في الجهاد في سبيل الله كإعداد الجيوش، وتزويدهم بالمؤن اللازمة للحرب، وغيرهما.
- ابن سبيل: هو المسافر الذي نفدت منه نقود، وانقطعت به كلّ السُّبُل للوصول إلى بلده؛ فيخرج جزء من الزكاة له؛ حتى يستطيع أن يرجع إلى بلده.
ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرُّف على كم يكون نصاب الزكاة بالورق النقدي ، والتعريف بالزكاة في معاجم اللغة العربيّة، والتعريف بها في اصطلاح الفقهاء، والدليل على ذلك من القرآن الكريم، ومن السّنة النبويّة المطهّرة، والأصناف التي يجب إخراج الزّكاة إليها، وعلى من تجب الزّكاة، وغيرها من الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالزّكاة.