إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها صحة الحديث

إذا قرعت الكؤووس حرم ما فيها صحة الحديث

إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها صحة الحديث، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ كتب السنة النبوية فيها ما هو ضعيفٌ وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو موضوع، وقي هذا المقال سيتمُّ بيانُ درجةِ الحديثِ المذكورِ في بدايةِ هذه المقدمة، مع بيانِ حكمِ قرعِ الكؤوسِ وبيان حكمِ التشيُّه بأعل الفسقِ والعصيانِ.

إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها صحة الحديث

هذا الحديث ليس له أصلٌ في السنة النبوية المطهرةِ، ولم يَرويه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما أنَّه ليس له أصلٌ في كتب الموضوعات، وعلى ما يبدوا أنَّه حديث متأخرٌ في الوضعِ والانتشار بينَ النَّاس، وقد قال ابن بازٍ عن هذا الحديث بأنَّ لا أصلَ له، أمَّا صالح الفوزان فقد قال عندما سئلَ عن صحةِ هذا الحديثِ أنَّه لا يصحُّ لا يصحُّ.[1]

شاهد أيضًا: حكم ضرب الكؤوس

حكم قرع الكؤوس

يحرم على المسلمَ قرع كأسه بكأسِ صاحبه إذا كانت نيته تشبُّهًا بشرَّاب الخمر؛ وقد ذكر هذا الحكمُ أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين حيث قال: “لو اجتمع جماعة، وزينوا مجلسا، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد”.[2]

شاهد أيضًا: صحة حديث لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر

حكم التشبه بالعصاة والفساق

بعد بيان الإجابة على سؤال “إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها صحة الحديث” فإنَّه سيتمُّ ذكر حكمِ التشبه بالعصاة والفسَّاق؛ إذ يحرم على المسلمِ التشبُّه بأهلِ العصيانِ والفسوقِ بفعلِ ما كانَ من خصائصهم وما يميِّزهم، أمَّا إذا فعلَ الفسَّاق وأهل المعاصي فعلًا ليس خاصًا بهم فإنَّه لا يحرم على المسلمِ الإتيانَ بهذا الفعل؛ إذا كانت نيته ليس تقليدهم.[3]

شاهد أيضًا: صحة الحديث من صام 9 ذي الحجة كمن تعبد عامين

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها صحة الحديث، حيث تمَّ فيه بيان أنَّ الحديثَ المذكورِ ليس له أصلٌ في السنة النبوية، كما تمَّ بيان حرمةِ قرع الكوؤسِ تشبهًا بأهل العصيانِ، وفي ختام هذا المقال تمَّ بين حكم التشبهِ بأهل الفسق والعصيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *