نصاب الحبوب والثمار هو

نصاب الحبوب والثمار هو

نصاب الحبوب والثمار هو

نصاب الحبوب والثمار هو 5 أوسق، والوسق الواحد يعادل 60 صاعًا، أي أن النصاب الكامل يساوي 300 صاع، وهو ما يعادل تقريبًا 600 كيلوغرام من البر الجيد. وتجب الزكاة إذا بلغ المحصول هذا المقدار، وإن كان السقي بكلفةٍ وآلة؛ فيجب إخراج 5% من الحبوب والثمار، أما إن كان السقي بغير كلفةٍ كماء المطر، فتجب زكاة 10% من الحبوب والثمار، وأما الزيتون فذهب كثير من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب نفسه، وتخرج الزكاة من الزيت بعد عصره، وتكون بنسبة 5% أو 10% حسب طريقة السقي، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات عند جمهور الفقهاء لأنها لا تُكال ولا تُدخر.