طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث

طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث

طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث هي طريقة رياضية تحتاج إلى بعض الحسابات للوصول إلى الجزء الذي تستحقه الزوجة من ميراث زوجها وفقًا لما ورد في الشرع الإسلامي وفي الآراء الفقهية الصحيحة عن علماء المسلمين، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع الذي يتعلَّق بعلم المواريث في الإسلام سوف نتحدَّث في هذا المقال عن الميراث في الإسلام وعن نصيب الزوجة من ميراث زوجها وعن طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث.

تعريف الميراث في الإسلام

الميراث في اللغة هو ما بقي من الشيء، وهو الإرث الذي يتركه الإنسان بعد مماته من مال وعقارات وأراضٍ وبيوت وما شابه، ويُعرَّف في الإسلام بأنَّه المال الذي يتركه الميت بعد مماته للورثة، أي أصحاب الحق بهذا المقال، وهو المال الذي يأخذه الحي من الميت، وقد فصَّل الشرع الإسلامي الحنيف في كل ما يتعلَّق بالميراث من مسائل فقهية مختلفة، من تقسيم الميراث بين الزوجة والأولاد، وبين الأولاد الذكور والأولاد الإناث، بالإضافة إلى أسباب الميراث وشروطه وموانعه، وجدير بالقول إنَّ هذه المسائل الفقهية الكثيرة وهذا التفصيل الكبير بموضوع الميراث دليل على أهمية هذا الموضوع وأهمية وضع الأحكام الضابطة له، لأنَّ من أكثر المواضيع إثارة للجدل والمشاكل والنزاعات والخلافات بين الناس، والله تعالى أعلم.[1]

كم يبلغ نصيب الزوجة من ميراث زوجها

لقد حدَّد القرآن الكريم نصيب الزوجة من ميراث زوجها في الإسلام بدقة كبيرة، وكان هذا النصيب والقَدْر مختلفًا بين نصيب الزوجة من ميراث الزوج الذي لديه أولاد عن نصيب الزوجة من ميراث الزوج الذي لم يترك أي ولد، وفيما يأتي تفصيل في هذين الحالتين:

  • إذا لم يكن للزوج فرع وارث، فإنَّ لزوجته الربع مما ترك من المال.
  • إذا كان للزوج فرع وارث، فإنَّ لزوجته الثُمن مما ترك من المال.

إنَّ هذه القسمة وهذا النصيب وردت في القرآن الكريم في قول الله -سبحانه وتعالى- في سورة النساء: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[1] وقد قال الدريد في هذه المسألة الفقهية المهمة: “والثمن لها أو لهن بفرع لاحق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها”، ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه في حال كان للزوج أكثر من زوجة واحدة وكان له فرع وارث، فإنَّ كل الزوجات تشترك في نصيبهن المكتوب، أي أنَّهن يأخذن الثُمن معًا، وإذا كان الرجل متزوجًا بامرأة مسلمة وأخرى كتابية، تأخذ المسلمة الثمن ولا تأخذ الكتابية شيئًا إذا كان له فرع وارث، والله تعالى أعلم.[2]

شاهد أيضًا: كيفية حساب الميراث بالرياضيات وطريقة حل مسائل الميراث بالتفصيل

طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث

بعد التفصيل في نصيب الزوجة من ميراث زوجها، لا بدَّ من القول إنَّ طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث بسيطة ويسيرة، وهي طريقة تعتمد في البداية على شرط وجود فرع وارث للزوج، فإذا وُجد كان نصيب الزوجة الثُمن، وإذا لم يوجد كان نصيبها الربع، وفيما يأتي نفصل في طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث مع الأمثلة:

إذا كان للزوج أولاد

نصيب الزوج من ميراث زوجها الذي لديه أولاد منها أو من غيرها هو الثمن مما ترك، فإذا ترك الزوج على سبيل المثال مئة درهم، فإن نصيب الزوجة في هذه الحالية هو 100/8، أي أنَّ لها من هذا الميراث 12.5 درهمًا، وهذا ما يتوافق مع قول الله تعالى في سورة النساء: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، والله أعلم.

إذا لم يكن للزوج أولاد

إنَّ نصيب الزوجة في الإسلام من ميراث زوجها الذي ليس له فرع وارث، أي ليس له أبناء يرثونه هو الربع من مال الزوج، فإذا ترك الزوج مئة درهم، ولم يكن فرع وارث، فإنَّ للزوجة من هذا الميراث 25 درهمًا، أي 100/4، وهذا الحساب موافق لما نصَّت عليه الآية القرآنية الكريمة في سورة النساء في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ}، والله تعالى أعلم.

نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد

إنَّ نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد يُحدد بعد تحديد ما إذا كان للزوج أولاد من غير هذه الزوجة، فإذا كان له فإنَّ الزوجة الثانية تشترك مع الزوجة الأولى أو مع باقي الزوجات إن كان له أكثر من زوجتين بالثُمن وهو حقهن المشروط في شرع الله تعالى، وإنْ لم يكن للزوج أولاد فإنَّ الزوجة الثانية تشترك مع بقية الزوجات إنَّ كُنَّ أكثر من اثنتين في الربع وهو حقهن المشروط في كتاب الله تعالى، قال تعالى في محكم التنزيل: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، والله تعالى أعلم.

متى لا ترث الزوجة

لا ترث الزوجة في الإسلام إذا تحققت فيها مانعة من موانع الميراث في الإسلام، وهي القتل والأمة واختلاف الدين، ومعنى هذا الكلام أنَّه إذا اشتركت الزوجة في قتل زوجها فإنَّها في هذه الحالة تُمنع من الميراث لأنَّها حققت شرطًا من موانع الميراث في الإسلام، وإذا كانت الزوجة أمة مملوكة فلا يحق له الميراث في الإسلام، وإذا كانت الزوجة من غير دين زوجها أي أنَّها غير مسلمة، فلا ميراث لها في الإسلام، وقد قال صاحب الرحيبة في هذه الموانع بيتين من الشعر يسهِّلان حفظ هذه الموانع الثلاث:[3]

ويمنعُ الشَّخصَ من المِيراثِ      واحدةٌ مــن عِــلَـلٍ ثــلاثِ

رقٌّ وقتلٌ واختلافُ ديــــنِ          فافهمْ فليس الشَّكُّ كاليقينِ

شاهد أيضًا: طريقة تقسيم الورث في الاسلام

الحكمة الإلهية في تقسيم الميراث

لقد جعل الله -تبارك وتعالى- الإنسان خليفة له على هذه الأرض ليعمرها ويبنيها بالعبادة والطاعة والخير، ولهذا كان لا بدَّ للإنسان من الكثير من الأسباب الدنيوية التي تحقق له البقاء والاستمرار في هذه الأرض، ولأنَّ المال في الحياة هو أساس المصالح بين الناس، ولأنَّهم مهم بالنسبة إليهم في دنياهم قبل مماتهم فقط، جعل الله تعالى الميراث وفصَّل فيه وقسَّمه قسمة إلهية عادلة حتَّى لا يحدث النزاع والخلاف والتباغض والتشاحن بين الناس، وحتَّى لا تكون ملكية مال الميت قائمة على البطش والقتل وسفك الدم، وإنَّما قائمة على العدل وعلى القسمة الإلهية العادلة لا شك ولا ريب.

ويكمن العدل في القسمة الإلهية للميراث في أنَّ الله -سبحانه وتعالى- جعل الميراث واجبًا على الوارث وعلى المورِّث، فلا يستطيع المورِّث أن يحجب المال عن الوارث ولا يستطيع أن يحرمه من الإرث، فإنَّ للوارث نصيب حق في هذا الإرث، ومن عدل القسمة الإلهية أنَّ جعل نصيب الولد مثل نصيب الشاب الكبير، فما فرق بين الأبناء أبدًا، وإنما شُرِّع الميراث لأنَّ الأبناء أحوج الناس إلى مال أبيهم وأحق الناس به، ولأنَّهم إذا مات أبوهم كانوا في طور بناء حياتهم وتأسيسها، فمن حقهم أن يحصلوا على هذا المال وحدهم دون غيرهم، ومن عدل الشريعة الإسلامية والحكمة الإلهية أنْ جعل للزوجة نصيبًا من هذا الميراث وجعل للأم نصيبًا وللأب نصيبًا أيضًا، والله تعالى أعلم.

موانع التوارث في الإسلام

بعد التفصيل فيما جاء من نصيب الزوجة من ميراث الزوج وطريقة حساب هذا النصيب، لا بدَّ من القول إنَّ للتوارث في الإسلام موانع ثلاثة، إذا وُجد واحد من هذه الموانع في الوارث، مُنع من الورث، وفيما يأتي هذه الموانع الثلاث:[4]

  • القتل: إذا شارك الوارث في قتل المورِّث مُنع الوارث من الإرث إلى الأبد.
  • الرق: إذا كان الوارث عبدًا فإنَّه ممنوع من الإرث في الإسلام.
  • اختلاف الدين: إذا كان الوارث على غير دين المورِّث، كأن يكون الأب المورِّث مسلمًا، والابن الوارث نصرانيًا ففي هذه الحالة يُمنع الابن من الميراث أبدًا، والله تعالى أعلم.

بهذه المعلومات الفقهية المهمة نصل إلى نهاية هذا المقال الذي تحدّثنا فيه بالتفصيل عن طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث بالإضافة إلى نصيب الزوجة من ميراث زوجها والحكمة الإلهية في تقسيم الميراث في الإسلام.

المراجع

  1. ^ سورة النساء , الآية 12.
  2. ^ islamweb.net , نصيب الزوجة من الميراث , 22-03-2021
  3. ^ islamweb.net , امرأة مات زوجها ولم يكن لها نصيب في التركة , 22-03-2021
  4. ^ binbaz.org.sa , موانع الإرث , 22-03-2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *