هل يجوز اعطاء الزكاة للابن

هل يجوز اعطاء الزكاة للابن

هل يجوز اعطاء الزكاة للابن ؟ هي من الأسئلة التي يطرحها المسلمون في هذه الأيام مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، والحال المادية باتت قاسية على الجميع، فينظر الوالد أن هل يجوز أن يعطي زكاته لابنه، وهل يُمكن منح الزكاة للأقارب من أمثال الأخت؟ وهل يُمكن أن يدفع الأب زكاة الفطر عن الأبناء المتزوجين، كل هذه الأسئلة سيتم الوقوف معها والإجابة عنها عبر موقع محتويات، بجانب أهم ما يتع8لق بالزكاة.

هل يجوز اعطاء الزكاة للابن

يجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنه الفقير وذلك عند بعض الأئمة، ولكنّ المسألة العامة هي أنه لا يجوز للمسلم المزكي دفع زكاة ماله إلى الوالد أو الوالدة أو الأولاد، وقد نقل في ذلك ابن المنذر -رحمه الله تعالى- أنّ الإجماع هو على أن الزكاة لا يجوز أن تدفع إلى الوالدين في الحال التي يكون فيها الدافع إليهم مجبورًا على النفقة عليهم؛ إذ إن دفع زكاة ماله إليهم يغني الآخذين عن النفقة وكذلك يسقط النفقة عنه ومن ثم تعود منفعتها إليه، فيكون كأنه دفعها إلى نفسه بطريقة أخرى، وكذلك المسألة بالنسبة إلى الأولاد فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأن الولد جزء من أبيه والدفع إليه كأن الأب يدفع إلى نفسه، إلا أن جماعة من بعض أهل العلم ومن بينهم ابن تيمية أجازوا صرف مال الزكاة إلى الوالد والوالدة وإن علوا وإلى الولد كذلك وإن سفل في حال كانوا فقراء وهو عاجز عن إقامة نفقتهم، وقد أيدوا ذلك بوجود أمر مقتضي للصرف وهو الحاجة، وقد قال ابن تيمية وهو واحد من القولين في مذهب أحمد قال: “وإذا كانت أم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم”، والله أعلم.[1]

اقرأ أيضًا: هل يجوز اعطاء الزكاة للام

هل يجوز إعطاء الزكاة للاخت

يجوز للرجل في مسألة الزكاة أن يقوم بدفع الزكاة للأخ الفقير وحتى للأخت الفقيرة وكذلك للعم الفقير وأيضًا للعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء؛ وهذا لعموم الأدلة الواردة في ذلك، وحتى الزكاة لهؤلاء تعد صدقة وصلة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك صدقة مع صلة الرحم، وهذا ما عدا الوالدين وحتى إن علوا، وكذلك الأولاد ذكورًا أو إناثًا وحتى إن نزلوا، فإن الزكاة لا تدفع إليهم حتى وإن كانوا فقراء، بل يلزم المسلم أن يقوم بالإنفاق عليهم من ماله، وذلك إن استطاع ذلك، ولم يوجد حتى من يقوم بالإنفاق عليهم.[2]

اقرأ أيضًا: كم يبلغ نصاب الفضة في الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة الابن

في هذه المسألة ينظر إلى حال الابن، فإن كان هذا الابن مسكيناً أو حتى فقيرًا وليس عنده من المال ما يكفيه من أجل سد نفقاته الأساسية وكذلك لا يقدر على كسب ذلك المال الذي يمكنه من النفقة، وجب على الأب أن يقوم بالإنفاق عليه إن هو كان حياً وكان موسراً، وأمّا إن كان أبوه ميتاً أو حتى غير مستطيع على تلك النفقة، فإنّ الواجب على الأم أن تعطيه من مالها ولك، حتى يستطيع أن يملك ما يكمل نفقته به، وبهذا لا يجوز أن تعطيه من زكاة المال إذ إنّ نفقة الابن على الأب واجبة عند الحاجة لذلك، أما لو كان ذلك الولد مدينًا فإنه لا حرج أن تعطيه من زكاة مالها لأجل تسديد دينه، قال في ذلك ابن قدامة: “فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي“، أما مسألة إعطاء الزكاة لزوجة الابن فإنه لا حرج فيه وذلك إن كانت هي من أهل الزكاة وكان الزوج كذلك غير قادر على الإنفاق عليها، وكذلك لأن نفقة زوجة الابن ليست واجبة أب زوجها أو أم زوجها، والله أعلم.[1]

مقالات مقترحة

نرشح لكم بعض المقالات الآتية:

وبذلك نكون قد أجبنا عن سؤال هل يجوز إعطاء الزكاة للابن وتم التطرق إلى الكلام عن مسألة إعطاء الزكاة للأخت، وهل إعطاء الزكاة لزوجة الابن يكون حكمها مثل الابن حسب أقوال العلماء والفقهاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *