المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو
المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو مقدار معلوم حيث أن الزكاة هي الركن الثالث للإسلام، بدليل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان”، لذلك تجب الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل، وذلك مثبت بأدلة قاطعة في القرآن الكريم، ولكن تجب بعد توافر عدة شروط.

المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو

إن المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو 300 صاع قال الله تعالى في كتابه العزيز  “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ”، تدل الآية الكريمة على وجوب الزكاة في كل مال متقوم، ولكن بعدة شروط، وتختلف تلك الشروط باختلاف المال.

قال الله عز وجل “وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”، تلك الآية الكريمة تدل على وجوب زكاة الزروع، والثمار.

زكاه الزروع، والثمار هي العشر في المطلق، وذلك فيما تم سقايته بلل مؤنة، والمراد السقي بالمؤن ” الاستعانة بما يساعد في سقاية الزرع كالبقر التي تدير الدولاب” والدولاب هو الساقية في الوقت الحالي، بينما الزروع، والثمار التي سقيت بمؤنة يجب فيها نصف العشر، بدليل ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “وَمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ”.

يجب في الزروع، والثمار ثلاثة أرباع العشر، وذلك إذا كانت تسقى بمؤنة، وبدون مؤنة، أي تم الجمع في سقايتها بين الحالتين مع التساوي بينهما، ومقدار الزكاة في حالة الجمع بين السقاية بمؤنة، والسقاية بلا بمؤنة مع التفاوت بين مقدار كل منهما يتم إخراج الزكاة بالاعتماد على أكثرهما نفعًا، فلو تم سقاية الأرض ثلاث مرات بمساعدة الماشية، وتم سقيها سبع مرات أخرى بدون مساعدة الماشية، يجب في الزكاة العشر حينها، لتغلب عدد مرات السقي بدون مؤنة على عدد مرات السقي بمؤنة.[1]

شاهد أيضًا: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ العاطل عن العمل

شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار

يوجد هناك عدة شروط عامة للزكاة، وبعض الشروط الأخرى، من ضمن تلك الشروط، ما يلي:

  • أن يكون ذلك الزرع، وتلك الثمار مما يقوم بزراعتهم الإنسان، أما ما نبت من زرع أو ثمار بنفسه فلا تجب فيه الزكاة، كالحشائش، وثمار الصحراء.
  • أن تكون تلك الزروع، والثمار قوتاً أي مما يتقوت به الإنسان لكي تقوم البنية، والجسد.
  • أن يكون ذلك الزرع مدخرًا، أي من الثمار التي يمكن تخزينها، فلا تجب الزكاة في الزروع الأخرى التي لا يصلح ادخارها مثل الثمار التي تتلف بالتخزين، مثل التين، والخوخ، والرمان، والمشمش.
  • أن تكون الثمار في بداية الصلاح، أي في بداية النضج، كبداية تلون التفاح.
  • أن يكتمل النصاب في جنس واحد، فلا يجوز ضم جنس إلى أخر، كضم القمح إلى الشعير.

الأدلة على زكاة الثمار والزروع

يوجد الكثير من الأدلة التي تدل على وجوب زكاة الزروع، والثمار، ومن ضمن تلك الأدلة ما يلي:

  • قال الله تعالى في سورة الأنعام “وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”
  • قال تعالى عز وجل في سورة البقرة” يَا أيها الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ”
  • قال تعالى سبحانه وتعالى في سورة البقرة “يمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ”.
  • وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف”.
  • قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام: “حصنوا أموالكم بالزكاة”.[2]

شاهد أيضًا: كم يبلغ نصاب الفضة في الزكاة

نصاب المحاصيل الزراعية التي تجب به الزكاة ووقت إخراجها

نصاب الزروع والثمار خمسة وسق، والوسق مساوي لستين صاع، والصاع مكيال على هيئة مكعب طول حرفه 14.6 سم، تبعًا لما جاء قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : “ليس في دون خمسة أو سق صدقة”، الوسق يعادل ١٣٠،٦ كيلو جرام.

الحول في زكاة الزروع، والثمار ليس بمهم، ولا يعد شيء رئيسي في زكاة الزروع، فقط يراعى الموسم، وكمية المحصول لقول الله عز وجل: “وآتو حقه يوم حصاده”.

وفي النهاية  نكون قد عرفنا أن المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة هو 300 صاع فالركن الثالث للإسلام هو الزكاة، وتجب الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل، بعد توافر النصاب، ومرور الحول، وعدة شروط أخرى، بدليل قوله تعالي  “يَا أيها الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ “.