المسألة العمرية هي

المسألة العمرية هي

المسألة العمرية هي من المسائل المهمة في علم الفرائض والميراث، وسيرد فيما يأتي سبب تسميتها ولمن نُسبت وسنتحدّث في هذا المقال أيضًأ عن أصول هذه المسألة، بالإضافة إلى لمحةٍ عامَّةٍ عن علم الفرائض.

ما هو علم الفرائض

من أجل التّعرف على علم الفرائض ومعناه، ينبغي في البداية بيان ما هو المقصود من هذا العلم وما علاقته بالميراث وبما يتركه الميّت من إرثٍ وأموال، يستوي في علم الفقه المعنيان لعلم الميراث وعلم الفرائض، فهذان العلمان يُشيران إلى نفس المعنى وأنزل الله سورة النِّساء لتُّوضح أصول هذا العلم ومقدار حصَّة كلِّ واحدٍ من الورَثة.[1]

فلفظ الفريضة هي المفرد من كلمة الفرائض والتي تعني التّقدير، فالفرائض هي ذاك التّقدير الذي يخص الورثة استنادًا على الحصة الواجبة لكل واحدٍ منهم من الإرث،  كما يُقال عنها أنّها المقدار أو النِّصاب المحدَّد للورثة، فالمقصود بمصطلح علم الفرائض الوارد في الفقه الإسلامي العلم بتلك الأصول والقواعد الحسابية التي تتعلق بالمواريث وبمن يستحقُّها من الورَثة؛ وذلك كي يستطيع توزيع الميراث وتقسيمه على الورثة وفقًا لنصيب كل واحدٍ منهم وما يستحقه من تلك التركة.[1]

شاهد أيضًا: حكم تعلم علم الفرائض

المسألة العمرية هي

لقد أوضحنا سابقًا أن المراد بالمسألة العمرية هي، المسألة المنسوبة إلى الصَّحابي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ولها صورتان اثنتان هما العمريتان سنتحدَّث عنهما فيما يأتي، فالأصل أنَّ الأم في ميراثها ترث ثلث المال هذا إذا لم يخلف الميت أخوة ولا ولد، فقد قال تعالى في محكم تنزيله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ}،[2]ولكن في المسألتين العمريتين ترث الأم ثلث المال الباقي بعد حصَّة الزَّوج أو الزَّوجة الموجود ، فلا ترث ثلث المال كله كما ورد، وصورتي المسألة العمرية هي ما سيرد فيما يأتي:[3]

  • الصُّورة الأولى: إذا توفيت المرأة عن أمٍ وزوجٍ وأبٍّ، فحصَّة الزَّوج النِّصف والأم ستأخذ ثلث النِّصف الباقي أمّا الأب فسيكون له الباقي، في حين أنَّ أصل المسألة كانت من ستة حصص الزوج يأخذ ثلاثة، والأم حصَّة واحدة أمَّا الأب فيأخذ الباقي وهما حصَّتان اثنتان.
  • الضُّورة الثَّانية: إذا توفي الزَّوج عن زوجته وأمه وأبيه فحصة الزَّوجة الرُّبع والأم تأخذ ثلث المال الباقي وذلك بعد أن تأخذ الزَّوجة الرُّبع وسيكون للأبِّ الباقي، والأصل في المسألة أنَّها من أربعة حصص، فللزوجة حصَّةٌ واحدة، والأم  تأخذ حصَّةً واحدةً أمَّا الأب فيأخذ الباقي وهما حصَّتان اثنتان.

وقد قال قدامة في هذا: “هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء, فاتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي رضي الله عنهم, وأصحاب الرأي”.[3]

شاهد أيضًا: طريقة تقسيم الورث في الاسلام

أسباب موانع الميراث

ويمكن استشفاف أسباب موانع الميراث من أسباب الميراث نفسه، فعندما ينتفي السَّبب الموجب للميراث يُمنع الشَّخص من الميراث عندها، ومن موانع الميراث الرَّئيسيَّة والمتَّفق عليها ثلاثة وهي ما يأتي:[1]

  • الرق: أو العبوديَّة فلا يرث العبد من الشَّخص الحُر أبدًا.
  • القتل: فمن ارتكتب جنايةً بحقِّ من يرث منه وقتله فلا يرث منه لأنَّ القاعدة تقول القاتل لا يرث المقتول.
  • اختلاف الدِّين: ففي حال عقد الرَّجل على امرأةٍ كتابيَّةٍ لا ترث منه، فلا يرث المسلم الكافر كما لا يرث الكافر من المسلم.

وفي نهاية مقال المسألة العمرية هي ، تبيَّن أنَّ الصَّحابة قد وافقوا عمر بن الخطاب في مسألته تلك، ومن بينهم زيد الذي قال عنه عليه الصَّلاة والسَّلام أفرضكم زيد، كما تمَّ الحديث عن أهمِّ الموانع المتَّفقة عليها والتي تحرم الإنسان من إرثه.

المراجع

  1. ^ binbaz.org.sa , 01 خطبة الكتاب ومقدمته , 05-05-2021
  2. ^ النساء , آية 11
  3. ^ islamqa.info , المسألة العمرية في الميراث , 2021

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *