حكم التقاط اللقيط في الاسلام

حكم التقاط اللقيط

حكم التقاط اللقيط أحد أهم الأحكام الشرعية التي يترتب عليها الكثير من الأمور، وأحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة، مما يظهر أن أحكام الإسلام تشمل جميع متطلبات الحياة، وفي هذا المقال سنتعرف على حكم اللقيط، والفرق بينه وبين اللقطة، كما سنبين من المسؤول عن اللقيط، ومن أي مال ينفق عليه، وسنوضح ديانته، وحكم تبنيه ونسبته إلى غير أهله.

حكم التقاط اللقيط

قد يختلط على الناس لفظ اللقيط واللقطة، فأما تعريف اللقطة: “فهو المال الضائع من صاحبه الذي يلتقته شخص أخر”، وأما اللقيط: “فهو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادة، فلا يعرف أبوه ولا أمه”، وأما حكم التقاط اللقيط كالآتي:[1]

  • عند الحنفية: مندوب بل هو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء النفس، ويكون فرض كفاية إن غلب على الظن هلاك الولد لو لم يأخذه، كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك، لحصول المقصود بالبعض وهو صيانته.
  • عند الجمهور: التقاط الولد فرض كفاية إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين.

والمقصود بفرض الكفاية: “إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل مع إمكان أخذهم له أثموا”، لقوله -تعالى-: (وتعاونوا على البر والتقوى).[2]

اقرأ أيضاً: حكم الصلاة في المقبرة

من ينفق على اللقيط ويولى أمره

 إن الملتقط أولى بإمساك اللقيط من غيره، فإذا أراد أن يتبرع وينفق على اللقيط فيجوز له ذلك، بل ويأخذ أجر من الله -تعالى- على إحسانه، وإذا شاء يرفع أمره للقاضي لينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين مخصص لجميع حوائج المسلمين، وإذا وجد مال مع اللقيط فإنه ينفق عليه منه؛ لأنه غير محتاج، فلا يثبت حقه في بيت المال، وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، وأما الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي،  أي فيما يتعلق بالحفظ والتعليم والتربية والزواج والتصرف في المال، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “السلطان ولي من لا ولي له”، [3] وإذا زوج القاضي اللقيط، يؤدى المهر من بيت مال المسلمين، إلا إذا كان اللقيط لديه مال، فهو في ماله، وكذلك يدفع للقيط ما يحتاجه من نفقة وملابس وأدوية.[4]

دين اللقيط

اختلف العلماء في تحديد ديانة اللقيط على أقول أقواها قولان، وهما:[5]

  • ينظر إلى المكان الذي وجد به: فإذا وجده مسلم أو كافر في بلد إسلامي فهو مسلم، ولو مات يغتسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا وجده كافر أو مسلم في معبد للنصارى أو كنيسة لليهود، أو مكان لا يوجد به مسلمين، يكون ذمياً تحكيماً للظاهر، فالعبرة في ديانة اللقيط هي المكان الذي وجد به.
  • ينظر إلى دين من وجده: فإذا وجده مسلم في بلد إسلامي أو غير إسلامية، فهو مسلم، وإذا وجده كافر في بلد إسلامية أو غير إسلامية فهو كافر؛ لأن اليد -أي الحيازة- أقوى من المكان، بدليل أن تبعة الأبوين فوق تبعة الدار.

حكم النسب والتبني

لا ينسب اللقيط إلى من رباه، بل ينسب إلى غيره، فيقال: ابن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، أو ابن عبد اللطيف، فالناس كلهم عباد الله، لأنه لو نسبه من رباه إليه، فقد يظن أنه ابنه فيرث مع أولاده، ويصير محرمًا لأهل بيته، وهذا لا يجوز، وفيه خطر عظيم، ولمن رباه أجر إحسانه وتربيته، وإذا أرضع اللقيط عندما كان صغيرًا، قبل الفطام، من زوجة من التقطه، فيكون من التقطه أبًا له بالرضاعة فيحل أن يكشف عنه أهل البيت، أو أرضعته بنته يكون جدا له، أو أرضعته أخته يكون خالا له، ومع هذا فلا يصح بحال من الأحوال أن ينسب إلى الأب.[6]

إن حكم التقاط اللقيط عند جمهور العلماء فرض كفاية على المسلمين، ويتحول إلى فرض عين إذا خشي على اللقيط الهلاك، وبينا في هذا المقال الفرق بين اللقيط واللقطة، كما بينا من ينفق على اللقيط ويتولى أمره، وأوضحنا  أنه لايجوز تبني اللقيط ونسبته إلى غير أهله.

المراجع

  1. ^ islamilimleri.com , الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي , 2020-12-29
  2. ^ سورة المائدة - الآية 2 , 2020-12-29
  3. ^ islamilimleri.com , الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي , 2020-12-29
  4. ^ islamilimleri.com , الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي , 2020-12-29
  5. ^ binbaz.org.sa , حكم تبني اللقيطة , 2020-12-29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *