حكم ذكر اسم الله على الذبائح

حكم ذكر اسم الله على الذبائح

حكم ذكر اسم الله على الذبائح من الأحكام الشرعيّة التي يجب على كلّ مسلمٍ ومسلمةٍ أن يكونوا على بييّنةٍ واضحةٍ منها؛ لأن الذّبح من العادات شبه اليوميّة التي يمُر بها المُسلمون، ولا بُد وأن يعرفوا تلك الأحكام؛تى لا يقعوا في ما لا يُرضي الله-عزّ وجلّ-، أو ما لا يُرضي رسوله، وفيما يلي سنتعرّف على ما هو الحكم في من ذبح وذكر اسم الله، وما الحُكم لو لم يذكره.

حكم ذكر اسم الله على الذبائح

هناك رأيان للأئمة في مسألة ذكر اسم الله على الذبائح، ويدور هذان الرأيان على الوجوب والاستحباب، فالرأي الأول قالوا بوجوب التسمية، وإن تركها الذي يذبح؛ فهذا لا يجوز، ولا يحلّ لحم هذا الذي ذُبح، والدليل على ذلك: قول الله- تعالى-:”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمُكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ…”، وعُلماء أصول الفقه يقولون: إن الأمر يُفيد الوُجوب، وقوله- تعالى-:”واذكروا” هي التي سوّغت للجمهور القول بوجوب اسم الله عند الذّبح، أما الشافعية فيُجيزون الذبح دون ذكر الله، لأن الذبح عندهم من قبيل الاستحباب لا من قبيل الوجوب، وتوسّع الجُمهور في الأمر، وجوّزوا أن الذبيحة تحلّ، والذّبح يجوز؛ وقد وسّع الجُمهور في هذا الحُكم قائلين: إن ترك التسمية جاهلًا بها، أو ناسيًا لها؛ فلا حرج عليه، وذلك لأن الناس أو الجاهل بالشيء لا يأثم على تركه، أما إن تركها عمدًا مع علمه بحكمها؛ فهو آثم، ولا يجوز ذبحه، والله تعالى أعلى وأعلم.[1]

حكم ذبائح أهل الكتاب التي لم يسموا عليها

ذبائح أهل الكتاب إن سمّوا عليها؛ فهي جائز، أي الذّبح جائزٌ، والذبيحة جائزة، أما إن لم يُسمّوا عليها؛ فهي غير جائزة، وقد أجاز البعض ذبيحتهم؛ حتى وإن لم يُسمّوا عليها، والدّليل على ذلك” ما حكاه الكوسج في مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، حيث قال: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟ قال ـ أي الإمام أحمد: لا بأس به، قال إسحاق ـ أي ابن راهويه: كما قال.”، وقد قال رأي آخر شرط التسمية إذا كان المذكي مسلمًا؛ فإن لم يكُن المذكي مُسلمًا؛ فلا يُشترط النيّة، وبالتّالي لا تشترط التسمية، والله تعالى أعلى وأعلم.[2]

أقوال العلماء في الذبح دون ذكر اسم الله

الذبح قد يكون لنذرٍ نذره المرء، أو تضحيةً، أو غيرهما، وإذا نذر المُسلم نذرًا؛ صار كالدين عليه، لا بد وأن يفي به، والذبح في الأماكن المقدّسة يتكاثر أجره، ويتعاظم ثوابه، والمقصود بالمناطق المقدّسة، المناطق التي يُفضّل فيها الصلاة، والصلاة فيها أفضل من غيرها، وذلك كمكّة المُكرّمة، أما من يذبح عند قبرٍ من القُبور، فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون ذبحه لصاحب هذا القبر، وهذا لا شكّ في أنه من قبيل الشّرك؛ لأنه أشرك مع الله آلهةً أُخرى، أما إذا كان ذبحه لله -تعالى-، واختيار المكان تبرّكًا بصاحبه فقط؛ فهذا لا حُرمه فيه، وإذا كان الذّبحُ لغير ما أهلّ الله به؛ فهو محرّم، أما إن كان في ما أحله الله؛ فلا حُرمة فيه، وإذا ذُكر اسم الله عليه؛ فهذا ذبح حلالٌ، أما إذا لم يُذكر؛ فلا يجوز هذا الذّبح بل إنهم قالوا: إذا نسي المذكي أو كان جاهلًا بحُكم التسمية؛ فلا حرج عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.[3]

التسمية عند الذبح

العُلماء بين أمرين في التسمية عند الذّبح، فرأي الجٌمهور على أن الذبح واجبٌ، والدّليل على ذلك، قوله -تعالى-:”والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِا صَوَافّ..”، فالفعل الأمر” فاذكروا” دليلٌ على الوُجوب، ويحرُم على من ذبح من غير تسمية، أما الإمام الشافعيّ؛ فقد أجاز الذّبح دون تسمية، فقد أرجع الأمر إلى الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم.[4]

ومن خلال هذا المقال يُمكننا التعرّف على حكم ذكر اسم الله على الذبائح، وما الحكم في إذا ما كانت الذبيحة لأهل الكتاب، وما هي أدلّة العلماء في التسمية، هل تحرُم الذّبيحة إذا لم يُسمّ عليها، وما حكم النذر، وهل يجوز فيه التسمية أم لا، وما الحكم إذا ذبح المرء ما أهل به لغير الله، وما حكم من ذبح لغير الله، وغيرها من الأحكام المُتعلّقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *